(١) أَبقَ الغُلامُ يأبِق أبَقًا وأبْقًا، وأبِقَ يأبَق أبَقًا: إِذا هرب، والاسمُ الإِباق، فهو آبِق. انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد. (٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لأبي الوليد بن رشد (٨/ ٣١٩)، وفيه قال: "ذهب ابن حبيب إلى أن العبد إذا زنى أو شرب أو سرق، فوجد به المبتاع عيبًا أنه ليس عليه أن يرد معه ما نقصه عيب الرنا والسرقة والشرب؛ بخلاف عيوب البدن، وأما في " المدونة " فلم يفرق في ذلك بين عيوب البدن والأخلاق، وقال: إنه يرد معها ما نقصها عيب النكاح، وإن لم يكن لذلك في البدن تأثير، فإنما يكون له أن يرده إذا حمل الجناية خطأ، وأما إن كانت عمدًا فلا يرده وإن حمل الجناية عنه حتى يرد معه ما نقصه عيبها، فظاهر هذه الرواية يحملها على عمومها في العمد والخطأ مثل ما ذهب إليه ابن حبيب في "الواضحة" خلاف ما يحمل عليه ما في "المدونة"". (٣) هذا القول يشبه قول الحنابلة أنهم فرقوا بين الصغير والمميز؛ فإن كان صغيرًا فلا شيء عليه، كما سيأتي.