للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحنفية بالتفصيل: فإن حصلت من صغير يستقل بالأكل والشرب بنفسه فإنها تؤثر؛ لأن الذي يأكل ويشرب ويتصرف بنفسه مدرك لهذه الأمور (١).

ومنهم من قال: إن حصلت من إنسان تجاوز العشر فإنها تؤثر ويؤاخذ بها، وتعتبر نقصًا في المبيع الذي حصل عند المشتري.

واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (٢).

قالوا: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بداية تأديب الصغير والتفريق في المضاجع إذا أكمل عشر سنين؛ لأنه يصبح مدركًا يقظًا. وهذا هو قول الإمام أحمد أيضًا (٣).


(١) مذهب الأحناف ينظر: "فتاوى قاضيخان" للأوزجندي (٢/ ٩٧) حيث قال: "ومنها ما يكون عيبًا في بعض الأحوال دون البعض كالبول في الفراش فإنه لا يكون عيبًا في الصغير الذي لا يأكل وحده ولا يلبس وحده، وهو عيب في الذي يأكل وحده ويلبس وحده، وكذا السرقة، مروي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف".
(٢) أخرجه أحمد (٦٦٨٩) وغيره، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٤٧).
(٣) يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٥٢) حيث قال: "فأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش، فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب؛ لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه، وليس عيبًا في الصغير؛ لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله، والزنا عيب؛ لأنه يوجب الحدود".
وذهبت المالكية والشافعية: إلى أن هذه الأشياء إذا حدثت من الصغير كانت عيبًا.
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٤٢٩) حيث قال: "من باع عبدًا وبه عيب فهلك منه رد به وإباق الصغير إذا بيع، وقد أبق في صغره عيب، وكذلك السرقة يريد بذلك لأنه باق على تلك العادة؛ إلا أن تكون من الصغير تجنبه واختبر ذلك منه فلا ينقص من ثمنه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٥٧) حيث قال: " (و) منها (مرة) من كل (من الزِّنا والسرقة والإباق) من الرقيق، ولو صغيرًا لنقص قيمته بكل منها، (ولو تاب) منها فإنها عيوب؛ لأن تهمة الزِّنا لا تزول، ولهذا لا يعود إحصان الحر الزاني بالتوبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>