(٢) أخرجه أحمد (٦٦٨٩) وغيره، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٤٧). (٣) يُنظر: "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٥٢) حيث قال: "فأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش، فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب؛ لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه، وليس عيبًا في الصغير؛ لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله، والزنا عيب؛ لأنه يوجب الحدود". وذهبت المالكية والشافعية: إلى أن هذه الأشياء إذا حدثت من الصغير كانت عيبًا. مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٤٢٩) حيث قال: "من باع عبدًا وبه عيب فهلك منه رد به وإباق الصغير إذا بيع، وقد أبق في صغره عيب، وكذلك السرقة يريد بذلك لأنه باق على تلك العادة؛ إلا أن تكون من الصغير تجنبه واختبر ذلك منه فلا ينقص من ثمنه". مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٥٧) حيث قال: " (و) منها (مرة) من كل (من الزِّنا والسرقة والإباق) من الرقيق، ولو صغيرًا لنقص قيمته بكل منها، (ولو تاب) منها فإنها عيوب؛ لأن تهمة الزِّنا لا تزول، ولهذا لا يعود إحصان الحر الزاني بالتوبة".