للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (١)).

الخراج أي: المنفعة (٢).

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْمُخَالِفِ (٣): حَدِيثُ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى مَكَّةَ قَالَ لَهُ: "انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا" (٤)) (٥).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٤/ ٢٥١) حتى قال: "وأما ما ليس فيه حق توفية كالعبد الحاضر والثوب وكالمبيع من المكيل … ، فإن ضمانه بنفس العقد من المشتري خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن ضمانه من البائع قبل قبض المشتري، وأن العقد ينفسخ بتلفه، والدليل على ما نقوله حديث محمد بن خفاف أن "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان" وهذا حديث قد أخذ به جماعة الفقهاء وعملوا بمضمنه؛ فاستغني عن معرفة عدالة ناقليه، ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد معاوضة، فكان تلف العوض العين فيه ممن صار إليه بنفس العقد أصل ذلك عقد النكاح … ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٨٤، ٨٥) حيث قال: "وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشتري؛ يعني ما عدا المكيل، والموزون، والمعدود، فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه ..... ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان". وهذا المبيع نماؤه للمشتري، فضمانه عليه".
(٢) "الخراج بالضمان"، أي: الغلة بسبب إن ضمنته ضمنت، ثم سمي ما يأخذ السلطان خراجًا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم: يعني الجزية. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص ١٤٢).
(٣) وهم الأحناف والشافعية الذين رأوا أن الضمان ليس على المشتري.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥١١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعتاب بن أسيد: "إني قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا، وعن قرض، وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف". وصححه الألباني بمجموع طرقه في "السلسلة الصحيحة" (١٢١٢).
(٥) مذهب الأحناف، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ٣٦) حيث قال: " … وبيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>