ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٨٤، ٨٥) حيث قال: "وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض، وإن تلف فهو من مال المشتري؛ يعني ما عدا المكيل، والموزون، والمعدود، فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه ..... ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان". وهذا المبيع نماؤه للمشتري، فضمانه عليه". (٢) "الخراج بالضمان"، أي: الغلة بسبب إن ضمنته ضمنت، ثم سمي ما يأخذ السلطان خراجًا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم: يعني الجزية. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص ١٤٢). (٣) وهم الأحناف والشافعية الذين رأوا أن الضمان ليس على المشتري. (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥١١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعتاب بن أسيد: "إني قد بعثتك إلى أهل الله، وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا، وعن قرض، وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف". وصححه الألباني بمجموع طرقه في "السلسلة الصحيحة" (١٢١٢). (٥) مذهب الأحناف، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ٣٦) حيث قال: " … وبيع =