(٢) تألَّى: إذا اجترأ على أمر غيب فحلف عليه. انظر: "العين" للخليل الفراهيدي (٨/ ٣٥٧). (٣) هذه الرواية أخرجها البيهقي في الكبرى (٥/ ٤٩٧)، وأخرجها أحمد في المسند (٢٤٤٠٥)، وابن حبان (١١/ ٤٠٨) بلفظ: "تألى لا يصنع خيرًا". وصححها الألباني في "التعليقات الحسان" (٥٠١٠). (٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٢٠٧) حيث قال: "فموضع الدلالة من وجهين؛ أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج الحط عن المشتري مخرج الخير والفضل لا مخرج الوجوب والحتم. والثاني: أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ البائع ذلك فتطوع بحطه عنه، ولو كان واجبًا لأجبره عليه … ". وذكر الماوردي للشافعية أدلة أخرى، فقال: "قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟! " موضع الدلالة منه هو أنه لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة قبل بدو الصلاح، ولما كان لنهيه عنه =