للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكل ذلك يعد جائحة، لكنهم قالوا فيما يعد قليلًا واضحًا: "لا يلتفت إليه كعدد من التمرات ونحوها".

إذًا هناك قولان - وهما في المذهبين المالكي والحنبلي -:

الأول: أنه يجب الوضع في كل جائحة قليلة كانت أو كثيرة.

الثاني: أن المقدار أو الحد المعتبر هو الثلث؛ لأن الثلث يعتبر بداية الكثير، وما دونه إنما هو قليل، وقد أُثر عن الإمام أحمد أنه قال: "لا أقول بالقليل وذكر تمرات أو ثمرات، قال: إنما الخمس والربع إنما هو جائحة" (١).

لكن القول الذي التقى حوله المذهبان هو الثلث، والعلماء الذين قالوا بذلك أخذوا ذلك من استقرار هذه الشريعة.

* قوله: (وَابْنُ الْقَاسِمِ يَعْتَبِرُ الثلُثَ بِالْكَيْلِ، وَأَشْهَبُ يَعْتَبِرُ الثُّلُثَ فِي الْقِيمَةِ (٢)، فَإِذَا ذَهَبَ مِنَ الثَّمَرِ عِنْدَ أَشْهَبَ مَا قِيمَتُهُ الثُّلْثُ مِنَ الْكَيْلِ وَضَعَ عَنْهُ الثُّلُثَ مِنَ الثَّمَنِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ ثُلُثًا فِي الْكَيْلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ).

هناك خلاف في داخل المذهب المالكي في تفسير معنى اعتبار الثلث؛ أي: هل المعتبر عندما قالوا بالثلث هو المقياس - الكيل المعروف -


= ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٨٥) حيث قال: " (وإن تلفت ثمرة ولو في غير النخل) كرمان وعنب (أو) تلف (بعضها) أي الثمرة. (ولو) كان التالف (أقل من الثلث) أي من ثلث الثمرة (ولو) كان التلف (بعد قبضها وتسليمها) بالتخلية لأنها ليست بقبض تام فوجب كونه من ضمان البائع كما لو لم يقبض (رجع) المشتري (على بائع الثمر التالفة) بثمنها".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٨١) حيث قال: "قال أحمد: إني لا أقول في عشر ثمرات، ولا عشرين ثمرة، ولا أدري ما الثلث، ولكن إذا كانت جائحة تعرف؛ الثلث، أو الربع، أو الخمس، توضع".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٥٠٥) حيث قال: "وراعى أشهب القيمة … قال ابن القاسم: وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث وضع عنه ثلث الثمن، ولا يجوز اشتراط تأخيره حتى ييبس".

<<  <  ج: ص:  >  >>