للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكال هذا الثمر فيعرف الثلث وهو الذي يعتبر جائحة، أو أن المعتبر في ذلك إنما هي القيمة؟

وابن القاسم رَحِمَهُ اللهُ - وهو من كبار المالكية - يعتبر ثلث الثمر بالكيل، وبعض المالكية كأشهب يعتبر ثلث الثمر بالقيمة.

وأمَّا الحنابلة فإنهم يطلقون ذلك، والمراد هو ذهاب الثلث (١).

* قوله: (وَأَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ (٢): فَإِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ مِنَ الثَّمَرِ الثُّلُثُ مِنَ الْكَيْلِ، فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا لَيْسَ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ بُطُونِهِ حَطَّ عَنْهُ مِنَ الثَّمَنِ الثُّلُثَ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ أَنْوَاعًا كَثِيرَةً مُخْتَلِفَةَ الْقِيَمِ، أَوْ كَانَ بُطُونًا مُخْتَلِفَةَ الْقِيَمِ أَيْضًا اعْتَبَرَ قِيمَةَ ذَلِكَ الثُّلُثَ الذَّاهِبَ مِنْ قِيمَةِ الْجَمِيعِ، فَمَا كَانَ قَدْرهُ حَطَّ بِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الثَّمَنِ فَفِي مَوْضِعٍ يَعْتَبِرُ الْمَكِيلَةَ فَقَطْ، حَيْثُ تَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ فِي أَجْزَاءِ الثَّمَرَةِ وَبُطُونِهَا وَفِي مَوْضِعٍ يَعْتَبِرُ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا حَيْثُ تَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ).

والمعلوم أن الثمار تختلف نوعًا وصنفًا وقيمة، فمنها ما هو غالي الثمن، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو دون، وأيضًا تختلف في أنواعها سواء كانت ثمارًا أو فاكهة أو غيرها.


(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٧٤) حيث قال: "إن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع. هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وسواء أتلفت قدر الثلث أو أكثر أو أقل؛ لا أنه يتسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٥٠٥) حيث قال: "قال ابن القاسم: وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثئ والورد والياسمين وشبهه من الثمار أو مما لا يخرص ولا يدخل مما يطعم في كرة، إلا أن طيبه يتفاوت ولا يحبس أوله على آخره كالتفاح والرمان والخوخ والتين. قال ابن حبيب: البطن الأول منه ومثل الأترج والقراسيا والرمان ونحو ذلك، فإن أجيح شيء من ذلك نظر، فإن كان ما أصابت الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره - حط من الثمن قدر قيمته في زمنه من قيمة باقية".

<<  <  ج: ص:  >  >>