يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٢٦٤) حيث قال: "وساوت المرأة الرجل بثلث ديته فترجع لديتها. من المدونة: المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها". وينظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٦٣) حيث قال: "ودية المرأة: نصف دية الرجل بلا نزاع (ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية). وهذا المذهب. وعليه الأصحاب". (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١٧١) حيث قال: "قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة". (٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨). (٤) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (١/ ٣٢٠) حيث قال: "مدلول الكتاب والسُّنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير، فيجب أن يمسح على ما دون الثلث ولا يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر؛ أعني ثلث القدم من الخف، لا ثلث جميع الخف". (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٦٢) حيث قال: "والثلث حد الكثير للخبر".