للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الجراح إلى الثلث ثم يحصل بعد ذلك خلاف (١).

وقد أُثر عن الإمام أحمد أنها اعتبرت في سبع عشرة مسألة أنه اعتبر - أي: الثلث (٢) - يساوي عشرة.

إذًا الثُّلث مُعتبر، ولذلك قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد بن أبي وقاص: "الثلث، والثلث كثير" (٣).

* قوله: (وَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ (٤) يَضطَرِبُ فِي هَذَا الْأَصْلِ، فَمَرَّةً يَجْعَلُ الثُّلُثَ مِنْ حَيِّزِ الْكَثِيرِ كَجَعْلِهِ إِيَّاهُ هَاهُنَا، وَمَرَّةً يَجْعَلُهُ فِي حَيِّزِ الْقَلِيلِ).

المذهب يعني به المذهب المالكي، ويقصد أن المذهب هو مصدره، وليس مستقر على رأي في المسألة، هل الثلث يدخل في حيز القليل أم في الكثير؟ وكذلك الحال بالنسبة للمذهب الحنبلي (٥)، فعندهم الخمس والربع والثلث والقليل.


(١) وهذا مذهب المالكية والحنابلة.
يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٢٦٤) حيث قال: "وساوت المرأة الرجل بثلث ديته فترجع لديتها. من المدونة: المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها".
وينظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٦٣) حيث قال: "ودية المرأة: نصف دية الرجل بلا نزاع (ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية). وهذا المذهب. وعليه الأصحاب".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١٧١) حيث قال: "قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة".
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨).
(٤) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (١/ ٣٢٠) حيث قال: "مدلول الكتاب والسُّنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير، فيجب أن يمسح على ما دون الثلث ولا يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر؛ أعني ثلث القدم من الخف، لا ثلث جميع الخف".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٦٢) حيث قال: "والثلث حد الكثير للخبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>