للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا جمهور العلماء (١): هو لا مال له أصلًا لأنه سلعة، فهو يُباع ويُشترى، فكيف يملك وهو مملوك، وهذه مسألة لم يتعرض لها المؤلف فأحببت أن أُشير إليها.

ثم بعد ذلك يختلف العلماء أيضًا: هل إذا ملَّكه سيده مالًا بأن أعطاه دراهم أو دنانير، أو ملَّكه دارًا أو بستانًا أو غير ذلك؟ على أقوال:

الأول: الحنفية (٢) والشافعي (٣) - في الجديد - وهي رواية للإمام أحمد (٤): أنه لا يملك، ووجهة نظرهم أنه لو ملك فماله لسيده؛ لأنه مملوك فلا يملك.

الثاني: ذهب الإمام مالك (٥)، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (٦)


(١) وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية.
يُنظر: "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٤/ ٩١) حيث قال: "لأن المملوك لا ملك له".
وينظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٥٢) حيث قال: "ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر".
وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٩٤) حيث قال: "وأجمعوا على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له".
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (ص ٥٢) حيث قال: "فإن الرق يمنع الإرث؛ لأن الرقيق لا يملك شيئًا … ولا فرق في ذلك بين أن يكون قنًّا؛ وهو الذي لم ينعقد له سبب الحرية أصلًا، وبين أن ينعقد له سبب الحرية كالمدبر والمكاتب وأم الولد، ومعتق البعض عند أبي حنيفة لأن المعنى يشمل الكل. وهو عدم تصور الملك لهم".
(٣) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٥٢) حيث قال: "ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر".
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٦) حيث قال: "العبد إذا ملكه سيده مالًا: أن في ملكه خلافا؛ لقوله: "وقلنا: إنه يملكه"، واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين: أنه لا يملك بالتمليك، وعليه أكثر الأصحاب".
(٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٢٢٧) حيث قال: "لأن العبد يملك".
(٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٦) حيث قال: "اختار الأصحاب: أنه لا يملك، والرواية الثانية: يملك بالتمليك. اختاره أبو بكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>