يُنظر: "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٤/ ٩١) حيث قال: "لأن المملوك لا ملك له". وينظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٥٢) حيث قال: "ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر". وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٩٤) حيث قال: "وأجمعوا على أن المملوك لا يورث؛ لأنه لا مال له". (٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (ص ٥٢) حيث قال: "فإن الرق يمنع الإرث؛ لأن الرقيق لا يملك شيئًا … ولا فرق في ذلك بين أن يكون قنًّا؛ وهو الذي لم ينعقد له سبب الحرية أصلًا، وبين أن ينعقد له سبب الحرية كالمدبر والمكاتب وأم الولد، ومعتق البعض عند أبي حنيفة لأن المعنى يشمل الكل. وهو عدم تصور الملك لهم". (٣) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٥٢) حيث قال: "ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر". (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٦) حيث قال: "العبد إذا ملكه سيده مالًا: أن في ملكه خلافا؛ لقوله: "وقلنا: إنه يملكه"، واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين: أنه لا يملك بالتمليك، وعليه أكثر الأصحاب". (٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٢٢٧) حيث قال: "لأن العبد يملك". (٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٦) حيث قال: "اختار الأصحاب: أنه لا يملك، والرواية الثانية: يملك بالتمليك. اختاره أبو بكر".