للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وفي نظري أن ذلك هو الصحيح -: أنه يملك؛ بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا له مال" فأثبت المال له.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَالِ الْعَبْدِ: هَلْ يَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ):

قصد المؤلف في قوله: (بيع مال العبد) ليس بيع ماله منفصلًا، والمقصود أنه إذا بيع عبد وله مال ملكه إياه سيده، فهل المال يتبعه أو لا؟

أي: هل المال منفصل عنه فيكون للبائع، أو أنه تابع له فيكون للمشتري، أو أنه في الأصل للبائع ولو اشترطه المشتري لكان له؟

ثم إن هناك جزئية لم يتعرض لها المؤلف، وهي الفرق بين أن يشتري إنسان عبدًا وله مال، وبين أن يكون قصده من الشراء العبد والمال - أي: أن يكون المال مقصودًا - فإن كان العبد هو المقصود يدخل المال تبعًا، وإن كان المال مقصودًا فإنه ينطبق عليه ما ينطبق في أحكام البيوع، وعلينا أن نذكر هنا مسألة القلادة (١) التي بيعت وسُئل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا". يعني: لا يجوز بيعها حتى تصفى ويعرف ما فيها من الذهب ومن غيره، وقد وجد أن ما فيها من الذهب أكثر من الثمن الذي أراد المشتري أن يهبه.

ومنه فإن لم يكن المال مقصودًا فهذا لا يضر؛ فلو يشتري أحدهم مثلًا بيتًا من البيوت، ثم يجد أن سقفه جميعًا مموهة بالذهب، أو يشتري الحيطان وتحتها أسس، كل هذه الأشياء تتبع أصلها لأنها لم تكن مقصودة. لكن إذا قصد المشتري هذا المال حينئذٍ لا بدَّ أيضًا أن يراعى فيه ما يراعى في البيوع من ألا يكون قد دخل في أبواب الربا، أو ألا يكون بيع وسلف أيضًا كما مضى في المسائل السابقة.


(١) أخرجه مسلم (١٥٩١) عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تفصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>