(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣١٨) حيث قال: "ولو باع عبدًا له مال إن لم يذكره في البيع فهو للبائع". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٨٧) حيث قال: " (و) لا يشمل البيع (مالًا معه)، أي: الرقيق (أو بعض ذلك)، أي: بعض ما لجمال وبعض المال (إلا بشرط) بأن شرط المشتري ذلك أو بعضه في العقد؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع".". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٧٧) حيث قال: "ماله تبع له في البيع والعتق جميعًا، وممن قال ذلك الحسن والزهري، وهو قول داود وأبي ثور". (٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٨١) حيث قال: "ومال العبد بالجر عطفًا على كالمنعقد؛ أي: لا يندرج في العقد على العبد الكامل الرق ماله؛ بل هو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإضافة المال للعبد يقتضي أنه يملكه، وهو كذلك لكن ملكًا غير تام". (٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٧٧) حيث قال: "مال العبد تبع له في العتق، وإن بيع فماله لسيده، وللمشتري أن يشترطه إن شاء، وممن قال ذلك إبراهيم النخعي، وهو قول مالك والليث".