للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّ مَالَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ لِسَيِّدِهِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالْكُوفِيُّونَ (٢)).

أي: قال به الشافعي وأبو حنيفة، وكذلك أحمد (٣)، إذن جمهور العلماء قالوا بهذا القول.

* قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَأَبِي ثَوْرٍ (٤). وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ فِي الْعِتْقِ لَا فِي الْبَيْعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٥)، وَاللَّيْثُ (٦)).


(١) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٠٠) حيث قال: "فالعبد - وفي نسخة والعبد - لا يملك شيئًا وإن ملكه سيده، كما لا يملك بالإرث، ولأنه مملوك فأشبه البهيمة، وأما خبر: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع" فأجيب عنه بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك، (فإن باعه وما في يده) من المال وإن ملكه له (لزم في المال شروط المبيع من نفي الجهالة والربا) وغيرهما؛ لأنه مبيع كالعبد، وعبارة الأصل اعتبر في المال شروط المبيع حتى لو كان مجهولًا أو غائبًا أو دينًا والثمن دين أو ذهبًا، والثمن ذهب لم يصح".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣١٨) حيث قال: "ولو باع عبدًا له مال إن لم يذكره في البيع فهو للبائع".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٨٧) حيث قال: " (و) لا يشمل البيع (مالًا معه)، أي: الرقيق (أو بعض ذلك)، أي: بعض ما لجمال وبعض المال (إلا بشرط) بأن شرط المشتري ذلك أو بعضه في العقد؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع".".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٧٧) حيث قال: "ماله تبع له في البيع والعتق جميعًا، وممن قال ذلك الحسن والزهري، وهو قول داود وأبي ثور".
(٥) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٨١) حيث قال: "ومال العبد بالجر عطفًا على كالمنعقد؛ أي: لا يندرج في العقد على العبد الكامل الرق ماله؛ بل هو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإضافة المال للعبد يقتضي أنه يملكه، وهو كذلك لكن ملكًا غير تام".
(٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٧٧) حيث قال: "مال العبد تبع له في العتق، وإن بيع فماله لسيده، وللمشتري أن يشترطه إن شاء، وممن قال ذلك إبراهيم النخعي، وهو قول مالك والليث".

<<  <  ج: ص:  >  >>