للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أَنَّ مُعْظَمَهُمْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الإِعَادَةَ إِذَا وَجَدَ المَاءَ)، هذَا ليس بمُسلَّم.

وَقَالَ عطاء (١): لا يَتيمَّم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء، ونقل كذلك عن الحسن (٢)، إلا المجدور (٣) وهو من أصابه الجدري، والجمهور (٤) على أنه يتيمَّم على التفصيل الذي سبق.

وَمِنَ الأمور التي يَذْكرها الفقهاء (٥) أن الإنسان لو وجد ماءً في بئر،


(١) يُنظر: " التمهيد " لابن عبد البر (١٩/ ٢٩٤)، قال: " وقال عطاء بن أبي رباح: لا يتيم المريض إذا وجد الماء، ولا غير المريض؛ لأن الله يقول: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣]، فلم يبح التيمم لأحد إلا عند فَقْد الماء ".
(٢) يُنظر: " المحلى " لابن حزم (٢/ ١١٦)، قال: " وقال عطاء والحسن: والمريض لا يتيمم أصلًا ما دام يجد الماء ".
(٣) يُنظر: " المصنف " لابن أبي شيبة (٢/ ٣٢)، قال: " وعن الحسن، والشعبي أنهم قالوا في الذي به الجرح، والمحصوب، والمجدور: يتيمم ".
(٤) و" المجدور " يدخل في المريض الذي يخشى زيادة مرضه، وقد نص الفقهاء عليه، قالوا:
مذهب الأحناف، يُنظر: " البحر الرائق " لابن نجيم (١/ ١٤٧)، قال: " (قوله: أو لمرضٍ)، يعني: يجوز التيمم للمرض وأطلقه … ثم قال … يتحقق عند خوف الاشتداد والامتداد، ولا فرق عندنا بين أن يشتد بالتحرك كالمبطون، أو بالاستعمال كالجدري ".
مذهب المالكية، يُنظر: " مواهب الجليل " للحطاب (١/ ٥٠٧)، قال: " قال مالكٌ فِي المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابةٌ: أنهما يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك أو لم يحدثا يتيمم للجنابة ".
مَذْهب الشَّافعية، يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (١/ ٨٠)، قال: " (الخامس المرض) ولو في الحضر لآية: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}، أَيْ: وخفتم من استعمال الماء محذورًا، فتيمموا بقرينة تفسير ابن عباس المرض بالجرح والجدري ونحوهما، ولما في استعمال الماء مع ذلك من الضرر (فيتيمم مريض خاف تلف نفس أو عضو أو منفعته).
(٥) مذهب الأحناف، يُنظر: " البحر الرائق " لابن نجيم (١/ ١٤٧)، قال: " (وأما جوازه =

<<  <  ج: ص:  >  >>