للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يجد دلوًا، فإن كان معه رداء أو خرقة مثلًا، فإنه يدليها في الماء، ثم يرفعها ويعصر الماء حتى يجمع ما يتوضأ به وإلا تيمم.

* قوله: (وَأَمَّا الحَاضِرُ الصَّحِيحُ الَّذِي يَعْدمُ المَاءَ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ وَإِنْ عَدِمَ المَاءَ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ الأَرْبَعِ الَّتِي هِيَ قَوَاعِدُ هَذَا البَابِ).

اختلف أهل العلم في الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء إلى قولين:

القول الأوَّل: أنه يجوز له التيمم، وهو قول مالك (١)، والشافعي (٢)،


= بفَقْد الآلة فلتحقق العجز؛ لأنه إذا لم يجد دلوًا يستقي به، فوجود البئر وعدمها سواء، ويشترط ألا يمكنه إيصال ثوبه إليه، أما إذا أمكنه إيصال ثوبه ويخرج الماء قليلًا بالبلل لا يجوز له التيمم … ) ".
مذهب المالكية، يُنظر: " الشرح الصغير " للدردير (١/ ١٨٣) قال: " (أو فقد مناول أو آلة): عطف على فَقْد ماء، وهذا هو السابع، أي أن مَنْ كان له قدرة على استعمال الماء ولكن لم يجد مَنْ يناوله إياه، أو لم يجد آلةً من حبلٍ أو دلو، فإنه يتيمم ".
مذهب الشافعية، يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (١/ ٧٧)، قال: " (وإن كان معه ثوب إن شقه)، وشد بعضه ببعض (كفاه ولو بعصر مائه لزمه) ذلك (إن لم ينقص بشقه أكثر من الأكثر من أجرة الآلة وثمن الماء)، وذكر الأصل أنه لو كان معه ثوب يصل إلى الماء بلا شقٍّ لزمه إدلاؤه ليبتل، ولعصر ماءه ليتوضأ به إن لم ينقص أكثر مما ذكر … ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (١/ ٩٢)، قال: " (ومَنْ قدر على ماء بئر بثوب يدليه فيها، يبله ثم) يخرجه فـ (يعصره لزمه) ذلك لقدرته على الماء (ما لم تنقص قيمته) أي: الثوب بذلك (أكثر من ثمن الماء) فلا يلزمه، كشرائه بأكثر من ثمن مثله، وحيث لزمه فعل ".
(١) يُنظر: " الشرح الكبير " للدردير (١/ ٣٢٥)، قال: " … (و) يتيمم (حاضر صح) لم يجد ماءً ".
(٢) يُنظر: " تحفة المحتاجِ " لابن حجر الهيتمي (١/ ٣٢٥)، قال: " (فإن تيقن) المراد باليقين هنا حقيقته خلافًا لمَنْ وهم فيه بدليل ما يأتي في معنى التوهم (المسافر) أو الحاضر، وذكر الأول للغالب (فَقْده، تيمم بلا طلب) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>