(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٢/ ١٢١) حيث قال: وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قسمة الهالك". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣٦) حيث قال: " (فمتى اختلفا) أي المتعاقدان (في قدر ثمن أو) في قدر (أجرة) بأن قال: بعتكه بمائة، فقال المشتري: بل بثمانين وكذا في الإجارة (ولا بينة) لأحدهما، تحالفا (أو لهما) بينة (تحالفا) وسقطت بينتاهما لتعارضهما. (ولو كانت السلعة) المبيعة (تالفة؛ لأن كلًّا منهما مدع ومدعى عليه صورة، وكذا حكمًا لسماع بينتهما) ". (٤) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٥١٠) حيث قال: "أمَّا اختلافهما في قدر الثمن ففي المنتقي إن اختلفا في الثمن قبل قبض السلعة فقال البائع: بعشرة، وقال المبتاع: بخمسة، بدي البائع فقيل له: إن أبيت ما قال المبتاع فاحلف أنك بعتها منه بعشرة، فإن حلف قيل للمبتاع: إن أبيت ما قال البائع: فاحلف أنك اشتريتها منه بخمسة، فإن حلف لم يلزم أحدهما ما حلف عليه الآخر، وأما إن اختلفا بعد قبض =