للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتَحَالَفَانِ، وَيَتَفَاسَخَانِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَبَعْدَ القَبْضِ القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ القَاسِمِ، وَالثَّانِيَةُ رِوَايَةُ أَشْهَبَ).

فرواية مالك الأولى يوافق فيها الشافعية والحنابلة، فهؤلاء هم الجمهور، ولهم رواية أخرى يقدم فيها البائع، والرواية الثانية يوافق فيها الإمام مالك أبا حنيفة، وله قول انفرد به.

* قوله: (وَالفَوْتُ عِنْدَهُ يَكُونُ بِتَغْيِيرِ الأَسْوَاقِ، وَبِزِيَادَةِ المَبِيعِ، وَنُقْصَانِهِ) (١).

يعني أن الفوت عنده يكون بتغير الأسواق لا بانتقال السلعة؛ لأنَّ السلعة أيضًا ربما ترتفع أو تنخفض.

* قوله: (وَقَالَ دَاوُد، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢): القَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَكَذَلِكَ قَالَ زُفَرُ (٣) إِلَّا أَنْ يَكُونَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ التَّفَاسُخُ عِنْدَهُمْ وَالتَّحَالُفُ).


= السلعة وقبل فوتها فروى أشهب وابن القاسم عن مالك أنهما يتحالفان ويتفاسخان.
قال ابن القاسم في الموازية: سواء نقد الثمن أو لم ينقده، وأمَّا إذا فاتت السلعة بزيادة أو نقص أو حوالة سوق فروى ابن القاسم عن مالك: أن القول قول المبتاع، وروى أشهب أنهما يتحالفان".
(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٥/ ٨٢) حيث قال: "وأما أسباب الفوات فأربعة: تغير الذات، وتغير السوق، والخروج عن اليد بالبيع، وتعلق حق آخر بها".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٨٢) حيث قال: "وقال أبو ثور: إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول المشتري أبدًا مع يمينه إذا لم تكن بينة، وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري أو فاتت عند البائع أو عند المشتري، وهو قول داود".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٨٢) حيث قال: "وقال زفر: إن اتفقوا أن الثمن من جنس واحد كان القول في الثمن قول المشتري، وإن اختلفا في جنسه تحالفا وترادا قيمة المبيع إن فاتت عينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>