للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن: هو المراد به ما يعرف بالصرف عن السلع. والمثمون: هي السلعة.

* قوله: (وَإِنَّمَا صَارَ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ إِلَى القَوْلِ عَلَى الجُمْلَةِ بِالتَّحَالُفِ وَالتَّفَاسُخِ عِنْدَ الاخْتِلَافِ فِي عَدَدِ الثَّمَنِ).

وإنما قال فقهاء الأمصار على الجملة؛ يعني من حيث الجملة لا التفصيل التي قدم للمسألة بها أنهم متفقون على التحالف تحالف ففسخ هذا هو إطار المسألة، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل الذي سمعته؛ فالمؤلف يريد أن يقول: لماذا اتفق فقهاء الأمصار على التحالف من حيث الجملة ثم التفاسخ؟

* قوله: الحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تبَايَعَا، فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّان" (١)).

وهذا الحديث كما تعلمون فيه كلام للعلماء من حيث الصحة؛ لكن له طرق عديدة مما جعل الكثير من العلماء يأخذون به.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما بيعين تبايعا"، فحرف (أي) من صيغ العموم؛ يعني: أي بيع كان، ولا يخص بيعًا معينًا دون غيره.

وقوله: "فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّان"، فالقول قول البائع؛ لأنه صاحب الأصل - أي: السلعة - وهذا هو أسهل طريق، فإذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، فإذا لم يوافقه المشتري على قوله حينئذٍ يحصل التحالف وترد السلعة إلى صاحبها.

* قوله: (فَمَنْ حَمَلَ هَذَا الحَدِيثَ عَلَى وُجُوبِ التَّفَاسُخِ وَعُمُومِهِ قَال: يَتَحَالَفَانِ فِي كُلِّ حَالٍ وَيَتَفَاسخَانِ، وَالعِلَّةُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٦)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>