للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا تعليل طيب، وهو مما يعبر عنه بالاستحسان، والسلعة يختلف سعرها، فربما بعد مضيِّ زمن يرتفع ويتضاعف. ومثال ذلك أن تكون سلعة تساوي خمسمائة، وبعد مضي مدة من الزمن أصبحت تساوي ألفًا، وربما العكس؛ فالتي كانت تساوي ألفًا انحدرت قيمتها وانحطت فأصبحت لا تزيد على خمسمائة، وهذا هو تعليل المالكية.

وأمَّا غيرهم فيقولون: نحن لدينا أصل، والأصل ينبغي أن نقف عنده زادت السلعة أو نقصت.

* قوله: (وَلِذَلِكَ يَرَى مَالِكٌ حَوَالَةَ الأَسْوَاقِ فَوْتًا فِي المَبِيعِ الفَاسِدِ. وَمَالِكٌ يَرَى فِي البَيْعِ وَالسَّلَفِ أَنَّهُ إِذَا فَاتَ وَكَانَ البَائِعُ هُوَ المُسْلِفَ رَدَّ المُشْتَرِي القِيمَةَ مَا لَمْ تَكُنْ أَزْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ (١)).

وهنا انضم الإمام أبو حنيفة (٢) أيضًا إلى الإمامين الشافعي (٣) وأحمد (٤)، وأصبح الأئمة الثلاثة في جانب ومالك في جانب آخر، وهذه


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٣٨٢) حيث قال: "المنصوص عليه من قول مالك وأصحابه المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها: أن المكيل والموزون من الطعام وغيره لا تفيته حوالة الأسواق، والذي يوجبه النظر أن يفيت ذلك كله حوالة الأسواق كالعروض".
(٢) يُنظر: "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٤٨) حيث قال: "ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها، فالبيع فاسد … وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا، أو دارًا على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشري درهمًا، أو على أن يهدي له هدية؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين".
(٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٠٠) حيث قال: "منها: النهي عن بيع وسلف، وهو البيع بشرط القرض".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣١) حيث قال: "وفاسده - أي الشرط الفاسد - ثلاثة (أنواع: أحدها (مبطل) للعقد من أصله (كشرط بيع آخر) كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس، (أو) شرط (سلف) كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>