(٢) يُنظر: "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٤٨) حيث قال: "ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها، فالبيع فاسد … وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا، أو دارًا على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشري درهمًا، أو على أن يهدي له هدية؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين". (٣) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٠٠) حيث قال: "منها: النهي عن بيع وسلف، وهو البيع بشرط القرض". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣١) حيث قال: "وفاسده - أي الشرط الفاسد - ثلاثة (أنواع: أحدها (مبطل) للعقد من أصله (كشرط بيع آخر) كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس، (أو) شرط (سلف) كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا".