للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور، وعند مالك لا يؤثر، وهذا هو موضع الخلاف بين الأئمة الثلاثة ومالك رحمهم الله تعالى أجمعين.

* قوله: (لِأَنَّ المُشْتَرِي قَدْ رَفَعَ لَهُ فِي الثَّمَنِ لِمَكَانِ السَّلَفِ، فَلَيْسَ مِنَ العَدْلِ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كانَ المُشْتَرِي هُوَ الَّذِي أَسْلَفَ البَائِعَ فَقَدْ حَطَّ البَائِعُ عَنْهُ مِنَ الثَّمَنِ لِمَكَانِ السَّلَفِ، فَإِذَا وَجَبَتْ عَلَى المُشْتَرِي القِيمَةُ رَدَّهَا مَا لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ البُيُوعَ إِنَّمَا وَقَعَ المَنْعُ فِيهَا لِمَكَانِ مَا جُعِلَ فِيهَا مِنَ العِوَضِ مُقَابِلَ السَّلَفِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ لِعَونِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ).

وهذا العوض شبهة لوقوع خلل عدم العدالة؛ لأنه ربما يجامل البائع المشتري لوجود قرض، وربما يكون العكس، فإذا كان السلف من المشتري فالشبهة هنا قائمة، ورأي الأئمة قائم على حديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (١).

* قوله: (وَمَالِكٌ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَفْقَهُ مِنَ الجَمِيعِ).

على كل حال هذا هو تعليل المؤلف، ولا شك أن الإمام مالكًا عنده فقه وعند الأئمة فقه، ونحن نقول بأن الأئمة الثلاثة معهم نص، ولا شك أن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقدَّم على قول كل أحد مهما كان، ونحن لا ننكر فضل الأئمة ولا ما وهبهم الله - تبارك وتعالى - من العلم، ولا ما أعطاهم من الفقه في الدين، فهذا كله أمر مسلَّم به، لكن معنا حديث وهذا الحديث مطبق ولم يستثن منه أنه لو ألغي ذلك بعد العقد فإنه لا تأثير له، فالجمهور إذن معهم الأصل، وهو حديث رسول الله، وليست المسألة مسألة فقه أو تفقه.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا تَرَكَ الشَّرْطَ قَبْلَ القَبْضِ (أَعْنِي: شَرْطَ


(١) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>