للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّلَفِ): هَلْ يَصِحُّ البَيْعُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَسَائِرُ العُلَمَاءِ (٣): البَيْعُ مَفْسُوخٌ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ (٤): البَيْعُ غَيْرُ مَفْسُوخٍ إِلَّا ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ قَالَ: البَيْعُ مَفْسُوخٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ قَوْلِ الجُمْهُور (٥)).

ومذهب أحمد (٦) في ذلك كأبي حنيفة والشافعي، والحديث صريح في هذه المسألة وقد تكلمنا عن ذلك.


(١) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٤/ ١٣١) حيث قال: "يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء عن الدين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتحكيم، والأصل فيه أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة".
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٤٨٠) حيث قال: "قال: أعمرتك هذا العبد أو هذه الدار ما عشت أو حييت أو بقيت. قوله: ويلغو الشرط قال البلقيني: وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٣٤) حيث قال: "وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وسائر العلماء".
(٤) يُنظر: "مواهب الجليل" (٤/ ١٣١) حيث قال: "ولا يصح العقد بإسقاط مشترطه له بخلاف مشترط السلف إذا أسقطه؛ لأنه اشترط أن يكون له الخيار بين الإمساك والرد طول هذا الأمد، فإذا اختار الإمضاء فقد عمل بمقتضى الشرط الفاسد، ثم ذكر عن المازري أنه خرج قولًا بالإمضاء إذا أسقط الشرط".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٣٤) حيث قال: "وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يجوز البيع وإن رضي مشترط السلف بتركه … وقال الأبهري: قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف، قال: وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدًا".
(٦) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣١) حيث قال: "وفاسده - أي الشرط الفاسد - ثلاثة (أنواع: أحدها (مبطل) للعقد من أصله (كشرط بيع آخر) كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس، (أو) شرط (سلف) كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>