للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (والثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ مَا هُوَ مُمَاثِلٌ مِمَّا لَيْسَ بِمُمَاثِلٍ).

حتى يحصُلَ الابتعاد عن ربَا الفضلِ.

* قوله: (إِذْ هَذَانِ الْقِسْمَانِ يَنْقَسِمَانِ بِفُصُولٍ كثِيرَةٍ، فَيَعْرِضُ هُنَالِكَ الْخِلَافُ).

* قوله: (الثَّالِثُ: فِيمَا وَقَعَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْبَيْع بِصُورَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا هَلْ هُوَ ذَرِيعَةٌ إِلَى أَحَدِ هَذَيْنِ (أَعْنِي: الزِّيَادَةَ، وَالنَّسِيئَةَ)، أَوْ كِلَيْهِمَا عِنْدَ مَنْ قَالَ بِالذَّرَائِعِ، وَهُوَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ).

هذا الثالث ينقسم إلى قسمين؛ لذلك لم يذكر المصنِّف قسمًا رابعًا لو تأملت:

القسم الأول: أن لا يكون وسيلة إلى ربا النسيئة؛ هذا هو الجنس الثالث.

القسم الثاني: أن لا يكون وسيلة إلى ربا الفضل؛ وهذا هو الجنس الرابع، ويأتي الخامس الذي هو خصائص ما يتعلق بهذا المبيِع.

ولذلك قال المصنف رَحِمَهُ اللهُ: (وَهَذَا يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى نوْعَيْنِ كَانْقِسَامِ أَصْلِهِ).

* قوله: (الْخَامِسُ: فِي خَصَائِصِ أَحْكَامِ هَذَا الْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ هَذَانِ الشَّرْطَانِ - أَعْنِي: عَدَمَ النَّسَاءِ وَالتَّفَاضُلِ، أَوْ كِلَيْهِمَا -).

يعني: أن لا يكون فيه نَساء، ولا تفاضل؛ لِأَنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد" (١)، أي: حاضرًا بحاضرٍ، وفي الحديث: "ولا تبيعوا غائبًا بناجزٍ" (٢)، إذن فالتَّأجيل لا يجوز في مثل هذه الأمور.


= فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينقم ابن جميل إلَّا أنَّه كان فقيرًا فأكناه الله، وأمَّا خالد فإنَّكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله، وأمَّا العباس فهي علي، ومثلها معها"، ثم قال: "يا عمر، أما شعرت أنَّ عمَّ الرجل صنو أبيه؟ ".
(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧).
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>