الأجناس التي ذكرها؛ هي: ١ - عدم النسيئة، ٢ - عدم المماثلة، ٣ - ما لم يكن وسيلة إلى النَّساء، ٤ - ما لم يكن وسيلة إلى المُفاضلة، ٥ - ما اشتمل على خصائص البيع ممَّا قد يُؤدي إلى النَّساء، أو المفاضلة، أو كليهما.
يعني أنَّ هناك مِن الفقهاءِ مَن يُدخِل في هذا الباب، وفي غيره مسائل أخرى، لكنَّ الفقهاء - رحمهم الله تعالى - لا يُدخِلون مسألة من المسائل إلَّا ولها علاقة بالباب، قد تكون العلاقة قريبة جدًّا، وربما يستدعي المقام ذكر تلك المسألة لتكون بيانًا لمسألةٍ، أومَثَلًا لها، أو ربما لتجانسهما في الحكم.