للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ يُخَالِفُ هَذَا الْبَيْعُ الْبُيُوعَ؛ لِمَكَانِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فِيهِ في أحكامٍ كثيرةٍ).

يعني: يخالف البيوع الحلال التي ليس فيها الربا.

* قوله: (وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ الْكُتُبَ الْمَوْضُوعَةَ فِي فُرُوعِ الْكِتَابِ الَّذِي يُسمُونَهُ بِكِتَابِ الصَّرْفِ؛ وَجَدْتَهَا كُلَّهَا رَاجِعَةً إِلَى هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْخَمْسَةِ).

الأجناس التي ذكرها؛ هي: ١ - عدم النسيئة، ٢ - عدم المماثلة، ٣ - ما لم يكن وسيلة إلى النَّساء، ٤ - ما لم يكن وسيلة إلى المُفاضلة، ٥ - ما اشتمل على خصائص البيع ممَّا قد يُؤدي إلى النَّساء، أو المفاضلة، أو كليهما.

* قوله: (أَوْ إِلَى مَا تَرَكَّبَ مِنْهَا مَا عَدَا الْمَسَائِلَ الَّتِي يُدْخِلُونَ فِي الْكِتَابِ الْوَاحِدِ بِعَيْنِهِ، مِمَّا لَيْسَ هُوَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ).

يعني أنَّ هناك مِن الفقهاءِ مَن يُدخِل في هذا الباب، وفي غيره مسائل أخرى، لكنَّ الفقهاء - رحمهم الله تعالى - لا يُدخِلون مسألة من المسائل إلَّا ولها علاقة بالباب، قد تكون العلاقة قريبة جدًّا، وربما يستدعي المقام ذكر تلك المسألة لتكون بيانًا لمسألةٍ، أومَثَلًا لها، أو ربما لتجانسهما في الحكم.

* قوله: (مِثْلُ إِدْخَالِ الْمالكِيَّةِ فِي الصَّرْفِ مَسَائِلَ كثِيرَةً؛ هِيَ مِنْ بَابِ الاقْتِضَاءِ فِي السَّلَفِ).

هناك قضاء وهناك اقتضاء، فالقضاء: هو الذي يكون من جانب المَدِين، تقول: قضى فلانٌ دينه، وتقول: قضيتُ ديني؛ أي: سلَّمتُه للدَّائنِ، فهذا قضاء (١).

والاقتضاء: يكون من جانب الدَّائن، أي الذي يأخذ الدين - (أي


(١) انظر: "الصحاح"؛ للجوهري (٦/ ٢٤٦٣)، وفيه: "والقضاء يكون بمعنى الأداء، والإنهاء، تقول: قَضَيْتُ دَيْني".

<<  <  ج: ص:  >  >>