للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحق) - من مَدِينِه، فهذا يُسمَّى قاضيًا (١) - ولا أعني به القاضي الذي يحكم بين الناس -، ولهذا يقولون: قضيتُ ديني فاقتضاه فلانٌ، أي: أخذه (٢).

* قوله: (ولَكِنْ لَمَّا كَانَ الْفَاسِدُ مِنْهَا يَئُولُ إِلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ؛ - أَعْنِي: إِلَى صَرْفٍ بِنَسِيئَةٍ، أَوْ التفَاضُل - أَدْخَلُوهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِثْلَ مَسَائِلِهِمْ فِي اقْتِضَاءِ الْقَائِمَةِ، وَالْمَجْمُوعَةِ وَالْفُرَادَى بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ).

هذه مسائل مصطلح عليها في الفقد المالكي يدخلونها؛ لأنَّها شبيهة بأبواب الربَا، والفرادى: جمع فرد (٣).

* قوله: (لَكِنْ لَمَّا كانَ قَصْدُنَا إِنَّمَا هُوَ ذِكرُ الْمَسَائِلِ الَّتِي هِيَ مَنْطُوقٌ بِهَا فِي الشَّرْعِ، أَوْ قَرِيبٌ مِنَ الْمَنْطُوقِ بِهَا).

هذا هو الأساس الذي رتَّب عليه المؤلف كتابه، وقد تكلم عن هذا المنهج، أمَّا الجزئيات، والفروع الكثيرة فلا يعرض لها، لكنَّ المَقام يَقتضي منه أحيانًا أن يخرج عن هذا المنهج، وقد خرج كثيرًا، وأكثر ما خرج في أبواب البيوع.

* قوله: (رَأَيْنَا أَنْ نَذْكرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ سَبْعَ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٍ تَجْرِي مَجْرَى الْأُصُولِ؛ لِمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ).


(١) انظر: "شرح حدود ابن عرفة"؛ للرصاع (ص ٢٤٩)، وفيه: "والقضاء من فعل المدين، والاقتضاء من فعل صاحب الدين".
(٢) انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"؛ للبعلي (ص ٣٥٩)، وفيه: "اقتضى: طلب وأخذ، وهو افتعال من القضاء".
(٣) انظر: "الصحاح"؛ للجوهري (٢/ ٥١٨)، وفيه: "الفَرْدُ: الوِتْر، والجمع أفْرادٌ، وفُرادى على غير قياس".

<<  <  ج: ص:  >  >>