وانظر: "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"؛ للخطيب الشربيني (٢/ ٣٦٩)، وفيه: "والفضة مضروبًا كان، أو غير مضروب؛ (كطعام بطعام) في جميع ما سبق من الأحكام، فإن بيع بجنسه كذهب بذهب، اشترط المماثلة، والحلول، والتقابض قبل التفرق والتخاير". (٢) انظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع"؛ للبهوتي (٣/ ٢٥٢)، حيث قال: " (وتبره، ومضروبه) سواء (وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متماثلًا) يدًا بيدٍ (وتحريمه متفاضلًا) ". (٣) انظر: "المنتقى شرح الموطإ"، لأبي الوليد الباجي (٥/ ٧)، وفيه: " … بخلاف الذهب في الدنانير القائمة التى يجوز بدل الدينار والدينارين، إذا كانا ناقصين بدينار أو دينارين وازنين؛ لأن للدنانير عبرة غير الوزن، وهو العدد، فصح الرجوع إليه على وجه ما، وأمَّا الحنطة فلا عبرة لها غير الكيل؛ فلا يجوز المبادلة فيها إلَّا به". وانظر: "الكافي في فقه أهل المدينة"، لأبي عمر بن عبد البر (٢/ ٦٣٧)، حيث قال: "وأجاز مالك الدينار الناقص الرديء العين بالدينار الوازن الجيد على وجه المعروف، وجعله من باب القرض، والمعروف، والإحسان".