للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمُصْحَفِ الْمُحَلَّى: يُبَاعُ بِالْفِضَّةِ وَفِيهِ حِلْيَةُ فِضَّةٍ، أَوْ بِالذَّهَبِ وَفِيهِ حِلْيَةُ ذَهَبٍ؟).

السيف المحلَّى بالذهب: هل يجوز بيعه بذهب خالص؟ والسيف المحلَّى بالفضة: هل يجوز بيعه بفضة خالصة؟ وكذلك المصحف المحلَّى، أو القلم، أو الساعة المحلَّاة، اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ).

قال بذلك الشافعيُّ (١)، وأحمدُ (٢)، وإن كان لأحمد رواية ليست مشهورة، يُوافق فيها مذهب أبي حنيفة (٣).


(١) انظر: "الأم"؛ للشافعي (٣/ ٣٣، ٣٤)، حيث قال: "وإذا كانت الفضة مقرونة بغيرها خاتمًا فيه فص، أو فضة، أو حلية للسيف، أو مصحف، أو سكين؛ فلا يشترى بشيء من الفضة، قل، أو كثر بحال؛ لأنَّها حينئذٍ فضة بفضة مجهولة القيمة والوزن، وهكذا الذهب".
(٢) انظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"؛ للرحيباني (٣/ ١٦٧)، وفيه: " (ولا يصح بيع ربوي بجنسه معهما)؛ أي: العوضين، (أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة، ودرهم بمثلهما)؛ أي بمد عجوة ودرهم - ولو أنَّ المدين، والدرهم من نوع واحد - (أو) بيع مد عجوة، ودرهم (بمدين) من عجوة، (أو بدرهمين)، وكبيع محلى بذهب بذهب، أو محلى بفضة بفضة".
(٣) أي: جاءت رواية عن أحمد بالجواز، كقول أبي حنيفة الذي سيأتي.
انظر الرواية عن الإمام أحمد في: "الروايتين والوجهين"؛ لأبي يعلى بن الفراء (١/ ٣٢١، ٣٢٢)، وفيه قال: "واختلفت إذا باع جنسًا فيه الربا بعضه ببعض، ومع كل واحد منهما، أو مع إحداهما من غير جنسه، مثل: ثوب ودرهم بدرهمين، أو ثوب وقفيز حنطة بقفزتين، أو سيف محلى بفضة بالفضة، أو خاتم وفضة بفضة؛ فنقل الجماعة: أنَّه لا يجوز، قال في رواية حنبل في الخاتم، والمنطقة، والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يُباع حتى يفصل، ويخرج منه، والقلادة على ذلك".
ونقل عبد الله قال: "قرأت على أبي، عن الحكم، أنَّه قال: ألف درهم وستون درهمًا بألف درهم وخمسة دنانير لا بأس به، فقال أبي هذا حديث رديء لا يُعجبنا، فظاهر هذا المتع … ونقل مهنا قولًا آخر، والعمل على ما روى الجميع".

<<  <  ج: ص:  >  >>