(٢) انظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى"؛ للرحيباني (٣/ ١٦٧)، وفيه: " (ولا يصح بيع ربوي بجنسه معهما)؛ أي: العوضين، (أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة، ودرهم بمثلهما)؛ أي بمد عجوة ودرهم - ولو أنَّ المدين، والدرهم من نوع واحد - (أو) بيع مد عجوة، ودرهم (بمدين) من عجوة، (أو بدرهمين)، وكبيع محلى بذهب بذهب، أو محلى بفضة بفضة". (٣) أي: جاءت رواية عن أحمد بالجواز، كقول أبي حنيفة الذي سيأتي. انظر الرواية عن الإمام أحمد في: "الروايتين والوجهين"؛ لأبي يعلى بن الفراء (١/ ٣٢١، ٣٢٢)، وفيه قال: "واختلفت إذا باع جنسًا فيه الربا بعضه ببعض، ومع كل واحد منهما، أو مع إحداهما من غير جنسه، مثل: ثوب ودرهم بدرهمين، أو ثوب وقفيز حنطة بقفزتين، أو سيف محلى بفضة بالفضة، أو خاتم وفضة بفضة؛ فنقل الجماعة: أنَّه لا يجوز، قال في رواية حنبل في الخاتم، والمنطقة، والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يُباع حتى يفصل، ويخرج منه، والقلادة على ذلك". ونقل عبد الله قال: "قرأت على أبي، عن الحكم، أنَّه قال: ألف درهم وستون درهمًا بألف درهم وخمسة دنانير لا بأس به، فقال أبي هذا حديث رديء لا يُعجبنا، فظاهر هذا المتع … ونقل مهنا قولًا آخر، والعمل على ما روى الجميع".