(٢) أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأبو داود (٣٣٥١). (٣) انظر: "الشرح الصغير"؛ للدردير (٣/ ٦٢)، وفيه: " (و) إذا بيع (بصنفه) زيد شرط رابع، أفاده بقوله: (إن كانت) الحلية تبلغ (الثلث) فدون". قال الصَّاوي: "ولمَّا كان الأصل في بيع المُحلى المنع؛ لأنَّ في بيعه بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب، أو بيع فضة وعرض بفضة، وبغير صنفه بيع وصرف في أكثر من دينار، وكل منهما ممنوع، لكن رُخص فيه للضرورة، كما ذكره أبو الحسن، عن عياض، وشرطوا لجواز بيعه هذه الشروط، فما كان ليس بمباح فليس من محل الرُّخصة؛ فلذا لا يُباع بالنقد إلَّا على حُكم البيع والصرف … وهل تعتبر التبعية بالقيمة؛ أي ينظر إلى كون قيمتها ثلث قيمة المُحلى بحليته، وهو المعتمد". انظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ٦٢، ٦٣).