(٢) انظر: "طلبة الطلبة"؛ للنسفي (ص ٦٥)، وفيه: "يقال: حل الدين يحل بالكسر، إذا مضى أجله، وهذا محل الدين أي وقت حلوله". (٣) انظر: "طلبة الطلبة"؛ للنسفي (ص ٥٨)، حيث قال: "التنجيز تفعيل، من قولهم: ناجز بناجز، أي نقد بنقد خلاف الكالئ بالكالئ؛ أي النَّسيئة بالنسيئة، وأصله التعجيل، يقال: نجز الوعد من حدِّ: دَخَلَ، وأَنْجَزَه الواعدُ ونَجَزَ المالُ؛ أي صار نقدًا". (٤) قال ابن عبد البر: "واختلفوا من معنى هذا الحديث أيضًا في أخذ الدراهم عن الدنانير؛ فقال مالك وأصحابه فيمن له على رجل دراهم حالة فإنَّه يأخذ دنانير بها، وإن كانت مؤجلة لم يجز أن يبيعها بدنانير، وليأخذ في ذلك عَرَضًا إن شاء، وإنَّما جاز هذا في الحال ومنعها في المؤجل فرارًا من الدين بالدين". انظر: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (٦/ ٢٩١).