للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَيْسَ عِنْدَهُمَا، إِذَا دَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى - صَاحِبِهِ قَبْلَ الافْتِرَاقِ؛ مِثْلُ أَنْ يَسْتَقْرِضَاهُ فِي الْمَجْلِسِ فَتَقَابَضَاهُ قَبْلَ الافْتِرَاقِ).

هذه مسألة جزئية ذكرها المؤلف ضمن مسألة أخرى، ولكنَّها مهمةٌ جدًّا، وتحتاج كذلك إلى انتباه.

المراد بها: أن يكون رجلان في مجلسٍ واحدٍ فيقول أحدهما للآخر: يا فلان أَبيعك الدينار - لا يقول هذا الدينار؛ لأنَّه ليس موجودًا عنده - أَبيعك الدينار الكُويْتِيَّ مثلًا بعشرة ريالات سعودية، فقال الآخرُ: قَبِلتُ.

ولاحظ أنَّه وصفه؛ لأنَّه لمَّا قال: "الدينار الكويتي" فقد وصفه، ولمَّا قال: "ريالات سعودية" فقد وصفها كذلك.

أكثر العلماء أجازوا ذلك بشرط: أن يتم القبض في المجلس؛ كأن يقترض أحدهما من شخص، أو يكون مع أحدهما الدينار، والثاني يُرسل ابنه، أو عامله ليأتيه بالمبلغ، فتتم الصفقة.

وبعض العلماء منع ذلك.

والذين أجازوه يرون أنَّ هذا من باب التيسير.

وقوله: (إِذَا دَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الافْتِرَاقِ): هذا إذا كان أحدهما معه والآخر ليس معه، أمَّا لو كان كل منهما ليس معه لا بُدَّ من كل واحد منهما أن يدفعه للآخر في المجلس بطريق الاقتراض، أو الطلب مثلًا.

إذًا، عندنا احتمالان:

الأول: ألَّا يكون مع أحدٍ منهما شيء، ثم يحصلان عليه في المجلس.

والثاني: أن يكون أحدهما معه وليس مع الآخر، فيقترض من شخص آخر حاضرًا معه، أو يرسله فيطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>