قال الشرواني: (قوله: لجواز الصرف عمَّا في الذمة) كأن قال: بعت الدراهم التي في ذمتك بدينار في ذمتك، ثم يعينه ويقبضه في المجلس". انظر: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وحواشي الشرواني والعبادي" (٤/ ٤٠٧). وانظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"؛ للبغوي (٣/ ٣٥٨). (٢) انظر: "المبسوط"؛ للسرخسي (١٤/ ١٤)، حيث قال: "وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار، وليس عند كل واحد منهما درهم ولا دينار، ثم استقرض كل واحد منهما مثل ما سمى ودفعه إلى صاحبه قبل أن يتفرقا جاز؛ لأنَّ كل واحد منهما يلتزم المسمى في ذمته بالعقد، وذمته صالحة للالتزام فصح العقد، ثم الشرط التقابض قبل الافتراق وقد وجده". (٣) انظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٧٤)، وفيه: " (وإن تصارفا على جنسين في الذمة) كدينار بندقي بعشرة دراهم فضة صح (إن تقابضا قبل تفرق)، ولو لم يكن العوضان معهما واقترضاهما، أو مشيا معًا إلى محل آخر وتقابضا، وحديث: "لا تبيعوا غائبًا منها بناجزٍ"؛ معناه لا يباع عاجل بآجل، أو مقبوض بغير مقبوض، والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد". (٤) انظر: "المدونة"؛ لسحنون (٣/ ٦)، وفيها: "أرأيت إن قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس: بعني عشرين درهمًا بدينار، فقال: نعم قد فعلت، وقلت أنا أيضًا: قد فعلت، فتصارفنَا، ثم التفت إلى إنسان إلى جانبه، فقال: أقرضني عشرين درهمًا، والتفت أنا إلى آخر إلى جانبي، فقلت: أقرضني دينارًا ففعل، ودفعت الدينار إليه ودفع إلي العشرين درهمًا؛ أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا خير في هذا".