للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَكرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، وَاسْتَخَفَّهُ مِنَ الطَّرَفِ الْوَاحِدِ، - أَعْنِي: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْمُسْتَقْرِضَ فَقَطْ -) (١).

استخفَّه؛ من الاستخفاف الذي بمعنى التسامح لا الاستسهال؛ أي: رأى أنَّه إذا كان من طرف واحد فهو متسامحٌ فيه. وقد اعتبروا هذه روايةً في مذهب مالك: إن كان من الطرفين ردُّوه، وإن كان من طرف واحدٍ فهو أخفُّ.

ثُمَّ قال: (وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ) (٢).

قوله: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ: هَلْ يَأْخُذُ فِيهَا إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ ذَهَبًا أَوْ بِالْعَكسِ؟).

مثال ذلك: رجل له على الآخر دراهم، ثم حَلَّ الأجَل، هل يجوز له أن يُوفيه بدلها ذهبًا؟ أو العكس: رجلٌ له على الآخر ذهبًا، فهل يجوز للمَدِين أن يوفِّيَه دراهم بدلًا منها؟

ورد في هذا نصٌ؛ هو حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: كنْتُ


(١) انظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل"؛ للمواق (٦/ ١٣٨)، وفيه: " (أو غاب نقد أحدهما أو طال) من المدونة، قال ابن القاسم: إن اشتريت من رجل عشرين درهمًا بدينار وأنتما في مجلس، وكان الدراهم معه، واستقرضت أنت الدينار؛ فإن كان أمرًا قريبًا كحلِّ الصُّرة، ولا يقوم لذلك، ولا يبعث وراءه، جاز. قال القابسي، وغيره: إنَّما يصح هذا إن لم يعلم صاحب الدراهم أنَّه لا شيء عند صاحب الدينار، فأمَّا إن علم أنّه لا دينار عنده، فلا يجوز عقد الصرف عند ابن القاسم. (أو نقداهما) من المدونة، قال ابن القاسم: وإن استقرضت أنت دينارًا من رجل إلى جانبك، واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم، فلا خير فيه".
(٢) لم أقف على قول زفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>