للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد رواه غيرهم؛ كالبيهقي في "سننه الكبرى" (١).

قوله: (وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ: مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَغَيْرِهِ: "وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ") (٢).

لكنَّ حديث ابن عمر - رضي الله عنه - نصٌّ في المسألة؛ فإنَّه قد وصفها للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وصفًا دقيقًا، فأجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا.

قوله: (الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: اخْتُلِفَ فِي الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ).

مثال ذلك: أن يُصارف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز الدرهم أو النصف، فيدفع إليه عرضًا بقدره، وصورة أخرى: أن يُصارف دينارًا بعشرة دراهم، فيزيد الدينار أو الدرهم، وكسره غير جائز، فيدفع إليه عرضًا بقدره.

قوله: (فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ) (٣).

المنعُ في مثل هذه الأمور خشيةَ أن يكون ذلك دافعًا للزيادة في الثمن، هذه شُبهة دعت أكثر العلماء إلى المنع.


= نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر ولم يرفعه، وثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه. قلت: لما علمه من سوء حفظه، وكذا قال الترمذي وغيره لم يرفعه غير سماك".
انظر: "البدر المنير" (٦/ ٥٦٦). وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٣٢٦).
(١) أخرجه البيهقي (٥/ ٤٦٦).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: "التبصرة"؛ للخمي (٦/ ٢٨١٤)، وفيه: "قال مالك: لا يجوز صرف وبيع، ولا نكاح وبيع، وكذلك المساقاة والجُعل والقراض والشركة، لا يجمع عنده شيء من ذلك إلى البيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>