للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا الْأَكثَرَ، وَالْآخَرُ تبَعًا لِصَاحِبِهِ).

لأنَّه إذا كان أحدهم أكثر طغَى على القليل، وأصبح القليلُ لا أَثَر له.

قوله: (وَسَوَاءٌ أكَانَ الصَّرْفُ فِي دِينَارٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي دَنَانِيرَ؛ إِنْ كَانَ الصَّرْفُ فِي دِينَارٍ وَاحِدٍ جَازَ كيْفَمَا وَقَعَ).

أي: لقلة ذلك.

قوله: (وَإِنْ كَانَ فِي أَكْثَرَ اعْتُبِرَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ فِي الْجَوَازِ، فَإِنْ كَانَا مَعًا مَقْصُودَيْنِ لَمْ يَجُزْ) (١).

قوله: (وَأَجَازَ أَشْهَبُ الصَّرْفَ وَالْبَيْعَ (٢)، وَهُوَ أَجْوَدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُوَدِّي إِلَى رِبًا، وَلَا إِلَى غَرَرٍ) (٣).


(١) انظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٣/ ٣١٥، ٣١٦)، قال:" … فيجوز (إن) حضر جميع المتروك من عرض ونقد، و (قلت الدراهم) التي تخصها من التركة بحيث يجتمع البيع والصرف في دينار، فإذا كان حظها من الدنانير عشرة وصالحت على أحد عشر دينارًا؛ جاز، ولو كثرت الدراهم أو العروض؛ لأنَّ العشرة التي أخذتها في نظير عشرة، والدينار الآخر في مقابلة الدراهم والعرض، فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار؛ فإن زاد ما أخذته من الدنانير الزائدة على ما يخصها على دينار، فإن قلت الدراهم التي تخصها بأن لم تبلغ صرف دينار، أو قلت قيمة العرض بان لم تبلغ دينارًا؛ جاز، وأولى إذا قلَّا معًا، فإن كثرا معًا منع؛ لأنَّه يؤدي إلى اجتماع بيع وصرف في أكثر من دينار".
(٢) انظر: "الجواهر الثمينة"؛ لابن شاس (٢/ ٨٠٣)، قال: "أشهب يجيز ذلك، لأنَّه لا يمنع الصرف والبيع في عقد واحد".
(٣) اختيار المؤلف لمذهب أشهب وترجيحه تبع فيه جده أبا الوليد بن رشد، إذ قال: "وليس اجتماع الصرف والبيع في صفقة واحدة بالحرام البَيِّن، فقد أجازه جماعة من العلماء، وإلى ذلك ذهب أشهب، وأنكر أن يكون مالك كرهه، قال: إنَّما البيع والصرف الذي قد كره؛ الذهب بالذهب معهما سلعة، أو الورق بالورق معهما سلعة؛ لمكان الحيلة في الفضل بين الذهبين أو الورقين، وهو أظهر، لأنَّ ما علَّلوا به البيع والصرف من دخول النسئية فيه وعدم المناجزة لعلة طريان استحقاق العرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>