للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقصد بالنَّسيئة هنا: التأجيل (١).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَجَلِ فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: هَلْ يُقَدَّرُ بِغَيْرِ الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ مِثْلُ الْجِذَاذِ، وَالْقِطَافِ، وَالْحَصَادِ، وَالْمَوْسِمِ؟).

الجذاذ أو الجزاز: هو جذاذ النخل؛ أي: موعِدُ قطافه (٢).

والمراد بالحصاد: حصاد الزروع.

والمراد بالقطاف: موعِدُ قطف الثمار (٣). فهل يجوز أن يقول المُسلَم إليه (البائع) للمسلِم (المشتري): أجِّلني إلى موعد جذاذ النخل، أو القطاف، أو الحصاد؟

الجمهور يمنعون ذلك (٤).


(١) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"؛ للفاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٦٧)، وفيه قال: "الصحيح من المذهب أنَّه لا يجوز السلم الحال، خلافًا للشافعي؛ لقوله - عليه السلام -: "في كيل معلومٍ ووزن معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ"، ولأنَّ السلم إنَّما جوز ارتفاقًا للمتعاقدين؛ لأنَّ المًسلم يقدم الثمن للارتخاص، والمسلم إليه يرغب في ارتخاص الثمن، للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به، وفي الصبر والتأخير، وإذا زال الرفق زال الجواز، فكان كالقرض لما كان للرفق بالمقترض كان ما أخرجه عن ذلك يبطله، ولأن السلم مشتقٌّ من اسمه الذي هو السلف، وهو أن يتقدم رأس المال، ويتأخر المسلم فيه، فوجب منع ما أخرجه عن ذلك؛ ولأنَّه بدل في السلم فوجب أن يقع على وجهٍ واحدٍ اعتبارًا برأس المال".
(٢) انظر: "المغرب في ترتيب المعرب"؛ للمُطَرِّزِيِّ (ص ٨٣)، قال فيه: "الجِزازُ كالجِذاذِ، بالفتح والكسرِ إلَّا أنَّ الجِذاذَ خاصٌّ في النَّخلِ، والجِزازُ فيه وفي الزرعٍ والصوفِ والشعرِ، وقد فَرَّقَ محمدٌ - رحمه الله - بينهما فذكر الجدَادَ قبلَ الإِدْراكِ، والجِزاز بعده".
(٣) انظر: "طلبة الطلبة"؛ للنسفي (ص ١٤٧) قال فيه: "الْقِطَافُ بكسرِ القافِ: اسمُ وَقْتِ القَطْفِ، والقَطافُ بفتحِ القافِ لغَةٌ فيه".
(٤) انظر: "اختلاف الأئمة العلماء"، لابن هبيرة (١/ ٤١١)، وفيه قال: "واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الجذاذ، والحصاد، والصرام، فقال مالك: يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز. وعن أحمد روايتان؛ أظهرهما: أنَّه لا يجوز، والأخرى: يجوز".

<<  <  ج: ص:  >  >>