للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالثَّانِي: فِي مِقْدَارِهِ مِنَ الْأَيَّامِ، وَتَحْصيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي مِقْدَارِهِ مِنَ الأيَّامِ: أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضَرْبٌ يُقْتَضَى بِالْبَلَدِ الْمُسْلَمِ فِيهِ).

كأن يُسلم رجلٌ إلى رجلٍ في القاهرة - مثلًا - ويتفقا على الاقتضاء في القاهرة نفسها.

قوله: (وَضَرْبٌ يُقْتَضَى بِغَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ المسلمُ).

كأن يُسلم رجلٌ إلى رجلٍ في القاهرة - مثلًا - ويتفقا على الاقتضاء في الكويت.

قوله: (فَإِنِ اقْتَضَاهُ فِي الْبَلَدِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ أَجَل تَخْتَلِفُ فِيهِ الْأَسْوَاق، وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ نَحْوُهَا).

لأنَّ هذه المدة مظنَّة اختلاف الأسواق غالبًا، واختلافها مظنَّةٌ لحصول المسلم فيه (المبيع)؛ وهذا الاعتبار مبنيٌّ على القاعدة الفقهية التي تقول: (العادةُ محكَّمة) (١).

وليس قصد المؤلِّف ما قد يظهر من العبارة: (أجلًا تختلف فيه الأسواق)، فلا يقصد أنَّ الأسواق تختلف في التأجيل، وإنَّما المقصود أنَّ بعضها يقل أيام التأجيل، وبعضها يكون متوسطًا، وبعضها يكون أكثر، فنأخذ الغالب الذي يندرج عليه عمل أهل الأسواق.


(١) قال محمد بن علي بن حسين في تهذيبه لكتاب "الفروق"؛ للقرافي (٣/ ١٤): "العادة محكمة، أي: هي المرجع عند النزاع؛ لأنَّه دليل يبتنى عليه الحكم، وأصلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المومنون قبيحًا فهو عند الله قبيح". رواه أحمد في كتاب السنة، وهو موقوف حسن، أفاده العلامة السيد الحموي".
وانظر تفصيل هذه القاعدة في: "الأشباه والنظائر"؛ للسيوطي (ص ٨٩ - ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>