(٢) قال الباجي: "وأمَّا ما يقتضي تغير بلد السلم فإنَّه يستغني عن ذكر الأجل، ووجه ذلك ما احتجوا به من أنَّ اختلاف الأسواق باختلاف البلدان كاختلافها بعد الآجال، ألا ترى أنَّ النَّاسَ يجهزون الأمتعة إلى البلاد رجاء اختلاف الأسواق، كما يؤخرون السلع إلى الأجل، وجاز ذلك، وإذا كان كذلك حررنا فيه قياسًا فنقول: إنَّ هذا معنى عرفه بتغير الأسواق فجاز السلم إليه كالأجل البعيد". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٤/ ٢٩٨). قال ابن العربي: "وانفردَ مالكٌ عن جميع العلماءِ في مسألة الأَجَلِ في السَّلَم، فقال: يجوزُ أن يُسلِمَ الرَّجلُ إليه في بَلَدٍ في طعام في بَلَدٍ آخرَ، يُعطِيهِ إيَّاهُ في بَلَدٍ آخَرَ، يُسمِّيهِ، ولا يَذكْرُ الأجَلَ، وتكونُ مسافةُ ما بين البلدين أجَلًا، وهي مسألةٌ ضعيفةٌ؛ لأنَّه أجلٌ مجهولٌ، وهي مسألة ضعيفةٌ جدًّا". انظر: "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/ ١٢٣). =