للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ يَجُوزُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ).

أمَّا الثلاثة الأيام فيعتبرونها بما ورد من اعتبارها في عدة أمور في الشريعة، كمسافة السفر، ومدة المسح على الخُفَّين.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَى الْيَوْمِ الْوَاحِدِ) (١).

قوله: (وَأَمَّا مَا يُقْتَضَى بِبَلَدٍ آخَرَ: فَإِنَّ الْأَجَلَ عِنْدَهُمْ فِيهِ هُوَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ قَلَّتْ أَو كثُرَتْ) (٢).


(١) قال الباجي: "السلم على ضربين: ضرب يقضى ببلد السلم، وضرب يقضى بغيره؛ فأمَّا ما يقضى ببلد العقد، فقد اختلف أصحابنا في مقدار أجل السلم، فقال ابن القاسم في "المدونة" لا يجوز إلَّا إلى الأجل الذي تختلف في مثله الأسواق؛ الخمسة عشر يومًا، والعشرين يومًا، وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد، وروى ابن وهب عن مالك إلى اليومين والثلاثة، ووجه قول ابن القاسم أنَّ السلم لمَّا اقتضى الأجل لئلا يتيقن فيه انتفاع المسلم لمشابهة الغرض احتاج أن يكون إلى أمدٍ تختلف فيه الأسواق، فإن خرج عن هذا عدم شرط الصحة، ووجه الرواية الثانية: أنَّ هذا معنى يشترط في صحة السلم، فاستوى قليله وكثيره، ووجه آخر: وهو أنَّ الدنانير والدراهم يجوز السلم فيها، ولا تختلف أسواقها، فلو كان اعتبار مدة تتغير فيها أسواق العروض شرطًا في صحة السلم، لوجب أن لا يجوز السلم في العين؛ ولوجب أن تختلف آجال السلم باختلاف السلع". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٢) قال الباجي: "وأمَّا ما يقتضي تغير بلد السلم فإنَّه يستغني عن ذكر الأجل، ووجه ذلك ما احتجوا به من أنَّ اختلاف الأسواق باختلاف البلدان كاختلافها بعد الآجال، ألا ترى أنَّ النَّاسَ يجهزون الأمتعة إلى البلاد رجاء اختلاف الأسواق، كما يؤخرون السلع إلى الأجل، وجاز ذلك، وإذا كان كذلك حررنا فيه قياسًا فنقول: إنَّ هذا معنى عرفه بتغير الأسواق فجاز السلم إليه كالأجل البعيد". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٤/ ٢٩٨).
قال ابن العربي: "وانفردَ مالكٌ عن جميع العلماءِ في مسألة الأَجَلِ في السَّلَم، فقال: يجوزُ أن يُسلِمَ الرَّجلُ إليه في بَلَدٍ في طعام في بَلَدٍ آخرَ، يُعطِيهِ إيَّاهُ في بَلَدٍ آخَرَ، يُسمِّيهِ، ولا يَذكْرُ الأجَلَ، وتكونُ مسافةُ ما بين البلدين أجَلًا، وهي مسألةٌ ضعيفةٌ؛ لأنَّه أجلٌ مجهولٌ، وهي مسألة ضعيفةٌ جدًّا". انظر: "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/ ١٢٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>