(١) اختلف الأحناف في مقداره. قال السرخسي: "ذكر أحمد بن أبي عمران من أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: أنَّ أدنى الأجل فيه ثلاثة أيام؛ اعتبارًا للأجل بالخيار الذي ورد الشرع فيه بالتقدير بثلاثة أيام، وكان أبو بكر الرَّازي يقول أدنى الأجل فيه أن يكون أكثر من نصف يوم؛ لأنَّ المُعجل ما كان مقبوضًا في المجلس، والمؤجل ما يتأخر قبضه عن المجلس، ولا يبقى المجلس بينهما في العادة أكثر من نصف يوم، ومن مشايخنا - رحمهم الله تعالى - من قال: "أدنى الأجل شهر". استدلالًا بمسألة كتاب الأيمان إذا حلف المدين ليقضين دينه عاجلًا؛ فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه، فإذا كان ما دون الشهر في حكم العاجل كان الشهر فما فوقه في حكم الآجل". انظر: "المبسوط" (١٢/ ١٢٧). والمتأخرون على أنَّ ذلك يرجع إلى العُرفِ. قال ابن نجيم: والصحيح ما رواه الكرخي أنَّه مقدار ما يُمكن فيه تحصيل المسلم فيه، وهو جدير بأن يصح ويعول عليه فقط؛ لأنَّ من الأشياء ما لا يمكن تحصيله في شهر، فيؤدي التقدير به إلى عدم حصول المقصود من الأجل، وهو القدرة على تحصيله". انظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (٦/ ١٧٤، ١٧٥).