للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: يُحسب حساب المسافة، كما لو كانت عشرة أيام، أو عشرين يومًا، أو ثلاثين يومًا، أو أكثر، أو أقل.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ((١).

المؤلف لم يذكر المذاهب الأخرى، ولن أذكرها؛ لأنَّ رأيهم فيها واحد - كما سترى -.

قوله: (فَمَنْ جَعَلَ الْأَجَلَ شَرْطًا غَيْرَ مُعَلَّلٍ).

من جعل الأجل شرطًا غير معلَّلٍ؛ فلم يفرِّق بين أن يكون المسلَم فيه في البلد الذي تم السَّلم فيه، وبين أن يكون في بلد آخر، قال:


= ولذا قيدوا ذلك بشروط. قال العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٧٩): "قوله: وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم: أي الذي هو يومان أو ثلاثة، لكن لا يجوز ذلك إلَّا بشروط أن يدخلا على قبضه بمجرد الوصول إلى البلد. وأن يشترط في العقد الخروج فورًا، ويخرج المسلم بالفعل، وأن يكون السفر في البر أو البحر بغير ريح، كالمنحدرين، فإن انخرم شرط من هذه؛ فلا يصح التأجيل إلَّا بنصف الشهر".
(١) اختلف الأحناف في مقداره. قال السرخسي: "ذكر أحمد بن أبي عمران من أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: أنَّ أدنى الأجل فيه ثلاثة أيام؛ اعتبارًا للأجل بالخيار الذي ورد الشرع فيه بالتقدير بثلاثة أيام، وكان أبو بكر الرَّازي يقول أدنى الأجل فيه أن يكون أكثر من نصف يوم؛ لأنَّ المُعجل ما كان مقبوضًا في المجلس، والمؤجل ما يتأخر قبضه عن المجلس، ولا يبقى المجلس بينهما في العادة أكثر من نصف يوم، ومن مشايخنا - رحمهم الله تعالى - من قال: "أدنى الأجل شهر". استدلالًا بمسألة كتاب الأيمان إذا حلف المدين ليقضين دينه عاجلًا؛ فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه، فإذا كان ما دون الشهر في حكم العاجل كان الشهر فما فوقه في حكم الآجل". انظر: "المبسوط" (١٢/ ١٢٧).
والمتأخرون على أنَّ ذلك يرجع إلى العُرفِ. قال ابن نجيم: والصحيح ما رواه الكرخي أنَّه مقدار ما يُمكن فيه تحصيل المسلم فيه، وهو جدير بأن يصح ويعول عليه فقط؛ لأنَّ من الأشياء ما لا يمكن تحصيله في شهر، فيؤدي التقدير به إلى عدم حصول المقصود من الأجل، وهو القدرة على تحصيله". انظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (٦/ ١٧٤، ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>