للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(اشْتَرَطَ مِنْهُ أَقَلَّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْم، وَمَنْ جَعَلَهُ شَرْطًا مُعَلَّلًا بِاخْتِلَافِ الْأَسْوَاقِ: اشْتَرَطَ مِنَ الأيَّامِ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْأَسْوَاقُ غَالِبًا).

قوله: (وَأَمَّا الْأَجَلُ إِلَى الْجِذَاذِ، وَالْحَصَادِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فَأَجَازَهُ مَالِكٌ).

أجازه مالك؛ لأنَّ هذا أجل يتعلق بوقت من الزمن يُعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتًا كثيرًا، فأشبه ما إذا قال: إلى رأس السنة (١).

قوله: (وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)).


(١) انظر: "شرح مختصر خليل"؛ للخرشي (٥/ ٢١٠، ٢١١)، قال فيه: "الشرط الثالث، وهو أن يضربَا للسلم؛ بمعنى المسلم فيه أجلًا معلومًا، أقله نصف شهر؛ ليسلمَا من بيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه، واشترط في الأجل أن يكون معلومًا؛ ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه، فالأجل المجهول غير مفيد، بل مفسد للعقد، وإنَّما حد أقل الأجل بخمسة عشر يومًا؛ لأنه مظنة اختلاف الأسواق غالبًا، وأشار بقوله (كالنيروز) إلى أنَّ الأيام المعلومة كالمنصوصة، وهو أول يوم من السنة القبطية، فالمراد به الزمان لا الفعل، وهو اللعب الواقع في أول السنة القبطية، وهذا إذا كانا عالمين بحساب العجم، وإلَّا فلا (ص) والحصاد والدراس وقدوم الحاج (ش) أشار بهذا إلى أنَّ الفعل الذي يفعل في الأيام المعتادة كهي، والمعنى أنَّه يصح تأجيل السلم بما ذكر، وبالصيف، ولو لم يعرفاه إلَّا بشدة الحر لا بالحساب، وبخروج العطاء؛ لأنَّ ذلك أجل معلوم لا يختلف، والحصاد، والدراس بفتح أولهما وكسره".
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص ٨٦)، وفيه قال: "ولا يجوز بيع السلم، ولا آجال البياعات إلى الحصاد، ولا إلى الجداد، ولا إلى الدياس، ولا إلى صوم النَّصارى، ولا إلى فطر اليهود قبل دخولهم في صومهم، فإن كانوا قد دخلوا في صومهم: فقد صار آخره معروفًا، فجاز أن يكون آجلًا فيما ذكرنا".
(٣) انظر: "مغني المحتاج"؛ للشربيني (٣/ ٨، ٩)، وفيه قال: " (ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل) بأن يكون معلومًا مضبوطًا، فلا يجوز بما يختلف؛ كالحصاد، وقدوم الحاج، والميسرة، ولا يصح التأقيت بالشتاء، والصيف، والعطاء، إلا أن يريد العاقدان وقتها المعين فيصح، (فإن عين) العاقدان (شهور العرب، أو الفرس، أو الروم؛ جاز)؛ لأنَّها معلومة مضبوطة، ويصح التأقيت بالنيروز، وهو نزول الشمس =

<<  <  ج: ص:  >  >>