(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص ٨٦)، وفيه قال: "ولا يجوز بيع السلم، ولا آجال البياعات إلى الحصاد، ولا إلى الجداد، ولا إلى الدياس، ولا إلى صوم النَّصارى، ولا إلى فطر اليهود قبل دخولهم في صومهم، فإن كانوا قد دخلوا في صومهم: فقد صار آخره معروفًا، فجاز أن يكون آجلًا فيما ذكرنا". (٣) انظر: "مغني المحتاج"؛ للشربيني (٣/ ٨، ٩)، وفيه قال: " (ويشترط) في المؤجل (العلم بالأجل) بأن يكون معلومًا مضبوطًا، فلا يجوز بما يختلف؛ كالحصاد، وقدوم الحاج، والميسرة، ولا يصح التأقيت بالشتاء، والصيف، والعطاء، إلا أن يريد العاقدان وقتها المعين فيصح، (فإن عين) العاقدان (شهور العرب، أو الفرس، أو الروم؛ جاز)؛ لأنَّها معلومة مضبوطة، ويصح التأقيت بالنيروز، وهو نزول الشمس =