(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٩٣)، وفيه قال: " (ومن أسلم أو باع) مطلقًا، أو لمجهول (أو أجر، أو شرط الخيار مطلقًا) بأن لم يعد بغاية (أو) جعلها (ل) أجل (مجهول؛ كحصاد، وجذاذ، ونحوهما) كنزول مطر؛ لم يصح غير بيع، لفوات شرطها، ولأنَّ الحصاد ونحوه يختلف بالقرب والبعد". (٢) "الجُذاذُ والجِذاذُ: ما تقطّعَ منه، وضمُّه أفصح من كسره". انظر: "الصحاح"؛ للجوهري (٢/ ٥٦١). (٣) ممن ذكر هذه العلة القاضي عبد الوهاب؛ حيث قال: "يجوز السلم إلى الحصاد والجذاذ والموسم، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، لقوله: "إلى أجلٍ معلومٍ"؛ ولأنَّه أجلٌ معلومٌ بوقتٍ من الزمان يعرف في العادة لا يتفاوت اختلافه اختلافًا شديدًا، كما لو قال النيروز والمهرجان". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، (٢/ ٥٦٨). (٤) لم أقف على من قال بهذا الإلزام عند المالكية.