(٢) "الإجارة": بكسر الهمزة وفتحها وضمها، مصدر أجره يأجره أجرًا وإجارةً، والأجرُ العوض، وهي في الاصطلاح تمليك المنافع بعوضٍ معلوم. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب"، برهان الدين الخوارزمي (١/ ٢٨). (٣) وهي أن يجعل مقابلًا لمن يعمل له عملًا كَبناءٍ، أو خياطةٍ، وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال. انظر: "المطلع" للبعلي (ص ٢٨١). (٤) كالحنفية والحنابلة، ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٧٤) حيث قال: "وحاجتهم إلى الإجارة ماسَّة؛ لأن كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها أو أرض مملوكة يزرعها أو دابة مملوكة يركبها، وقد لا يمكنه تَملُّكها بالشراء لعدم الثمن، ولا بالهبة والإعارة؛ لأن نفس كل واحد لا تسمح بذلك، فيحتاج إلى الإجارة، فجوزت بخلاف القياس لحاجة الناس كالسلم ونحوه". وينظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٥٨١) حيث قال: " (وهي) أي: الإجارة (والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة والسلم والجعالة من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس)؛ لما في الشفعة من انتزاع ملك إنسان منه بغير رضاه، ولما في الكتابة من اتحاد المشتري والمبيع، ولما في الباقي من الغرر، فالغرر في الإجارة؛ لكونها عقدًا على منفعة لم تخلق، وفي المساقاة والمزارعة؛ لكون كل منهما العقد فيها على الانتفاع بالعامل بعوض لا يعلم قدره حال العقد؛ لكونه غير موجودٍ، وفي العرايا لكون البيع بالخرص: وهو من الحرز والتخمين؛ فهو مظنة، وفي السلم؛ لكونه لا يعلم أيوجد المسلم فيه بعد انقضاء المدة أو لا؟ وفي الجعالة؛ لكونه لا يعلم أيتمم ما جوعل عليه أو لا".