للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَحُجَّةُ الجُمْهُورِ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمْهُ قَبْضُ العُرُوضِ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ إِلَى الوَقْتِ المَضْرُوبِ الَّذِي قَصَدَهُ) (١).

ويقصد بالجمهور: الأئمة الذين لم يُذْكروا، أما الإمامان الشافعي (٢) وأحمد (٣)، فمنهجهما واحد في ذلك، يقسمون أقسامًا ثلاثةً: إنْ جاء بها في موعدها لزمه الأخذ، وهذا متفق عليه من الأئمة كلهم، وإنْ جاء بها قبل موعدها كما رأيتم التفصيل إن كانت فاكهةً تتضرر فلا، لكن له أن يأخذها؛ لأن القصد أنه لا يلزمه.

قَوْله: (وَلمَا عَلَيْهِ مِنَ المُؤْنَةِ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِم، إِذْ لَا مُؤْنَةَ فِيهَا).

والدراهم والدنانير ليس فيهما إشكالٌ؛ لأن تقديمها وتأخيرها لا يضر، بل تقديمها يفيده، لأنه يستفيد بها.

قوله: (وَمَنْ لَمْ يُلْزِمْهُ بَعْدَ الأَجَلِ، فَحُجَّتُهُ أَنَّهُ وَأَى أَنَّ المَقْصُودَ مِنَ العُرُوضِ إِنَّمَا كَانَ وَقْتَ الأَجَلِ لَا غَيْرَه، وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ فِي الوَجْهَيْنِ (أَعْنِي: بَعْدَ الأَجَلِ أَوْ قَبْلَهُ)، فَشَبَّهَهُ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. مَسْأَلَةٌ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ أَسْلَمَ إِلَى آخَرَ أَوْ بَاعَ مِنْهُ طَعَامًا عَلَى مَكِيلَةٍ مَا، فَأَخْبَرَ البَائِعُ أَوِ المُسْلَمُ إِلَيْهِ المُشْتَرِيَ بِكَيْلِ الطَّعَامِ).

فلو أنَّ شخصًا أسلمَ إلى آخَر في قَمْحٍ وهو من الطَّعام الذي يُكال، وأخبر البائِعُ المُشْتري بكيل الطَّعام، فهل للمُشْتري أن يقبضَ منه دون أن يكيل الطعام، ويكتفي بتصديق البائع بما قَالَ؟ وقد مرَّت هذه المسألة في البيوع.


(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>