ومذهب الحنابلة الجواز بدون اشتراط للنقد. قال ابن قدامة في "المغنى" (٤/ ٩٦): "وإنْ أخبره البائع بكيله، ثمَّ باعه بذلك الكيل، فالبيع صحيح، فإن قبضه باكتياله، تم البيع والقبض، وإن قبضه بغير كيل، كان بمنزلة قبضه جزافًا، فإن كان المبيع باقيًا، كاله عليه، فإن كان قدر حقه الذي أخبره به، فقد استوفاه". (٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٦٧) حيث قال: "ومن اشترى مكيلًا مكايلة أو موزونًا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلهً أو موازنةً، لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٧٣) حيث قال: " (ولو بيع الشيء تقديرًا كثوب وأرض ذرعًا) بإعجام الذال (وحنطة كيلًا أو وزنًا اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه)، إن بيع ذرعًا بأنْ كان يذرع (أو كيله) إن بيع كيلًا بأن كان يكال (أو وزنه) إن بيع وزنًا بأن كان يوزن أو عده إن بيع عدًّا بأن كان يعد".