للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه خاص لغير الأجنبي؟؛ لأن الأجنبيَّ يُوكل فيكون لَه الخيار أيضًا.

* قَوْله: (وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَفْعَالِ خِيَارًا كَالقَوْلِ؟) وما الذي يلحق بالأقوال في الخيار؟، فهذه عَنَاوين المسائل التي سيفصل المؤلف فيها القول، ويأخذها مسألةً مسألةً.

* قوله: (أَمَّا جَوَازُ الخِيَارِ فَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ (١)، إِلَّا الثَّوْرِيَّ (٢)، وَابْنَ أَبِي شُبْرُمَةَ (٣)).

المرأد بالخيار هو خيار الشرط، بل إنَّ من العلماء مَنْ حكى الإجماع كالإمام النووي في كتابه "المجموع" (٤)، لكن قد رأيتم أن الثوري


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٢) حيث قال: "خيار الشرط جائز للمتبايعين ولأحدهما".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" للحطاب (٤/ ٤٠٩) حيث قال: "والأصل في البيع اللزوم، والخيار عارض، وينقسم إلى خيار تروٍّ وإلى خيار نقيصة؛ لأنه إما من جهة العاقد أو من جهة المعقود عليه، فإن كان من جهة العاقد بأن يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما فهو خيار التروي، ويسمى الخيار الشرطي. والتروي: النظر والتفكر في الأمر، والتبصر فيه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٥٠) حيث قال: "خيار الشرط، ويجوز شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٠٢) حيث قال: " (القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، وهو أن يشترطا في العقد أو بعده) أي: العقد (في زمن الخيارين) أي: خيار المجلس وخيار الشرط، و (لا) يصح إن اشترطاه (بعد لزومه) أي: العقد (مدة معلومة) مفعول ليشترطا (فيصح) الشرط (ويثبت) الخيار (فيها) أي: المدة المعلومة (وإن طالت) ".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٥١): حيث قال: "وقال ابن شبرمة والثوري: لا يشترط الخيار للبائع بحالٍ".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٨٤)، حيث قال: "وقال الثوري وابن شبرمة: لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بِحَالٍ".
(٤) قال النووي: "واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، وقد نقلوا فيه الإجماع وهو كاف"، "المجموع" للنووي (٩/ ١٩٠)، وينظر كذلك: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>