للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجارة يقدم فيها الثمن، وبين إجارة كإجارة الظئر (١) ونحوه تؤجل فيها.

وقد قام دليل من سنة رسول الله على جواز البيع على الخيار (٢)؛ لأنه ورد من عدَّة طرق، وحتى رواية ابن إسحاق جاء التصريح فيها بالتحديد (٣).

* قوله: (أَوْ إِجْمَاعٍ).

وَقُلْتُ لَكمْ: إنَّ الإمامَ النوويَّ حكى الإجماعَ (٤)، لكن سمعتم خلافَ مَنْ خالف، إذًا المسألة فيها شبه إجماع.

قوله: (قَالُوا: حَدِيثُ حَبَّانَ إِمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).

ونحن نقول: له عدة طرق، وهو صحيح (٥)، إذًا ارتفع هذا.

قَوْله: (وَإِمَّا أَنَّهُ خَاصٌّ لَمَّا شَكَا إِلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَع فِي البُيُوعِ).

ومَنْ يدَّعي أمرًا، فَيُطَالب ببَيِّنة ذَلكَ، ودعوى أنه خَاصٌّ غير سَلِيمَةٍ، فليس هناك دليلٌ على الخصوصية.

قَوْله: (قَالُوا: وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ فِيهِ: "إِلَّا بَيْعَ


(١) "الظِّئْرُ": التي ترضع الصبي لغيرها وتربيه، فهي حاضنته، والجمع ظُؤارٌ وظُؤورٌ، وأَظآرٌ، وظو ورة. انظر:"الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٢٩)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٢٧).
(٢) في الأحاديث السابق ذكرها.
(٣) وهو حديث ابن ماجه (٢٣٥٥) الذي فيه التصريح بالخيار في ثلاث ليال، ولفظه: عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آمةٌ في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له فقال له: "إذا أنتَ بايعتَ، فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها".
(٤) تقدم نقل الإجماع عن النووي في "المجموع".
(٥) تقدم الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>