(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٣٠١) حيث قال: "النوع الأول خيار التروي، وهو ما لا يقف على فوات وَصْفه وسببه الشرط دون المجلس، بل لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط (إنما الخيار بشرط) ". (٣) يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ١٤٤) حيث قال: " (ولزم) أي: البيع (بهما) أي: بالإيجاب والقبول (بلا خيار) لأحدهما في المجلس". (٤) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٠٩): " (إنما الخيار بشرط كشهر في دار)، وأدخل بالكاف الخمسة الأيام والستة لأجل اختبار جدرها وأسسها ومرافقها ومكانها وجيرانها، والدور والأرضون سواء، وكذا بقية أنواع العقار، فقوله: كشهر … إلخ مثال لمقدر، أيْ: ويختلف الخيار باختلاف المبيع ككذا، ولنا أن نجعل كشهر … إلخ من مدخول الحصر أيضًا، وهو أحسن، ويكون رادًّا بالأول على عبد الحميد وابن حبيب والشافعي، وبالثاني على الشافعي وأبي حنيفة القائلين بأن الخيار ثلاثة أيام في كل شيء أيْ: إنما الخيار ومدته بسرط، أي: لا يثبت الخيار ومدته إلا بشرط أي: إنما الخيار بشرط، إنما الخيار كشهر في دار، وكجمعة في رقيق، وثلاثة في ثوب … إلخ".