للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخِيَارِ"، فَقَدْ فُسِّرَ المَعْنَى المُرَادُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَهُوَ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ لَفْظٍ آخَرَ وَهُوَ: "أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ" (١)).

وما المانع أن يَقُول: اخترت بعد مضي المدة، فلا يتعَارض مع ما قاله الجمهور، إذا مضت المدة يأتيه ويقول له: اخْتَرت، وَهَذا في خيار المجلس، حتى الَّذين خالفوا في خيار المجلس (المالكيَّة (٢) والحنفية (٣)) انضموا إلى الجمهور، فخيارُ الشرط الخلافُ فيه يسيرٌ؛ لأن المصلحة تقتضيه، فأنت تريد أن تشتري سيارة فتريد فحصها وتتبع السير عليها، فربما تكون فيها عيوب، فالعلماء تكلموا عن هذه المسائل، حتى لا يقدم الإنسان على عمًى، وإنما يقدم على بَيِّنةٍ.

قوله: (وَأَمَّا مُدَّةُ الخِيَارِ عِنْدَ الَّذِينَ قَالُوا بِجَوَازِهِ).

هَلْ هي مقصورةٌ على مورد النص ثلاثة أيام، أو تجوز أكثر من ذلك؟

* قَوْله: (فَرَأَى مَالِكٌ (٤) أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ قَدْرٌ مَحْدُودٌ فِي نَفْسِهِ).


(١) أخرجه البخاري (٣/ ٦٤).
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٣٠١) حيث قال: "النوع الأول خيار التروي، وهو ما لا يقف على فوات وَصْفه وسببه الشرط دون المجلس، بل لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط (إنما الخيار بشرط) ".
(٣) يُنظر: "درر الحكام" لملا خسرو (٢/ ١٤٤) حيث قال: " (ولزم) أي: البيع (بهما) أي: بالإيجاب والقبول (بلا خيار) لأحدهما في المجلس".
(٤) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٠٩): " (إنما الخيار بشرط كشهر في دار)، وأدخل بالكاف الخمسة الأيام والستة لأجل اختبار جدرها وأسسها ومرافقها ومكانها وجيرانها، والدور والأرضون سواء، وكذا بقية أنواع العقار، فقوله: كشهر … إلخ مثال لمقدر، أيْ: ويختلف الخيار باختلاف المبيع ككذا، ولنا أن نجعل كشهر … إلخ من مدخول الحصر أيضًا، وهو أحسن، ويكون رادًّا بالأول على عبد الحميد وابن حبيب والشافعي، وبالثاني على الشافعي وأبي حنيفة القائلين بأن الخيار ثلاثة أيام في كل شيء أيْ: إنما الخيار ومدته بسرط، أي: لا يثبت الخيار ومدته إلا بشرط أي: إنما الخيار بشرط، إنما الخيار كشهر في دار، وكجمعة في رقيق، وثلاثة في ثوب … إلخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>