للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَلِوَرَثَتَهِ مِنَ الخِيَارِ مِثْلُ مَا كَانَ لَهُ)؛ يعني: يحلُّون محلَّه، يأتي أولاده فيَقُولُون: نحن محل والدنا، ولنا الخيار؛ إما بإمضاء البيع أو بفسخه.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَأَصْحَابُهُ (٢)) وأَحْمَد (٣) فَالأئمَّة الأربعة انْقَسموا إلى قِسْمَين: فريق يرى أنه لا يورث، وفريق يرى أنه يورث.

قوله: (يَبْطُلُ الخِيَارُ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الخِيَار، وَيَتِمُّ البَيْع، وَهَكَذَا عِنْدَهُ خِيَارُ الشُّفْعَةِ)، يعني عند أبي حنيفة، ولن ندخل في تفصيل الخلاف بين مذهبي الحنفية والحنابلة، فهناك بعض الخلاف، لكنهما اتفقا في الأصل هنا، أنهما يريان أنه لا يورث، والفريق الأول يرى أنه يورث.

والرَّسول - صلى الله عليه وسلم - أثبت الشفعة "الشُّفعة فيما يقسم" (٤)، ووردت أحاديث كثيرةٌ فيما يتعلق بالشُّفعة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبتها للجار (٥)، والمراد الجار الشريك أيضًا، فهل لو مات صاحب الشفعة هل تنتقل إلى وَرَثَته؟ نعم.


(١) تقدم.
(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٣) حيث قال: " (وخيار الشرط لا يورث)؛ لأنه مشيئةٌ وتروٍّ".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٤١) حيث قال: " (ويورث خيار الشرط إن طالب به) مستحقه (قبل موته) كشفعةٍ وحد قذف وإلا فلا".
(٤) أخرجه البخاري (٢٢١٤)، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مالٍ لم يقسم، فإذا وَقَعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة".
(٥) أخرجه البخاري (٦٩٧٧)، عن أبي رافعٍ: أن سعدًا سَاوَمه بيتًا بأربع مئة مِثْقالٍ، فقال: لولا أني سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بصقبه"، لما أعطيتك. وقال بعض الناس: "إن اشترى نصيب دار، فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>