(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٣) حيث قال: " (وخيار الشرط لا يورث)؛ لأنه مشيئةٌ وتروٍّ". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٤١) حيث قال: " (ويورث خيار الشرط إن طالب به) مستحقه (قبل موته) كشفعةٍ وحد قذف وإلا فلا". (٤) أخرجه البخاري (٢٢١٤)، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مالٍ لم يقسم، فإذا وَقَعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة". (٥) أخرجه البخاري (٦٩٧٧)، عن أبي رافعٍ: أن سعدًا سَاوَمه بيتًا بأربع مئة مِثْقالٍ، فقال: لولا أني سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بصقبه"، لما أعطيتك. وقال بعض الناس: "إن اشترى نصيب دار، فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين".