للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَخِيَارُ قَبُولِ الوَصِيَّةِ (١)، وَخِيَارُ الإِقَالَةِ (٢)، وَسَلَّمَ لَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ خِيَارَ الرَّدِّ بِالعَيْبِ أَعْنِي: أَنَّهُ قَالَ: يُورَثُ (٣)).

قيلَ لأبي حنيفة: ألست ترى أن خيار العيب يورث؟ يعني لو اشترى إنسان سلعةً من إنسان وتم العقد ومات المشتري، فوقف الورثة على عيب في تلك السلعة، فحينئذٍ يقومون مقام مورثهم، فيطالبون برد المعيب أو بالأرش؟ فيقول: نعم.

قوله: (وَكَذَلِكَ خِيَارُ اسْتِحْقَاقِ الغَنِيمَةِ قَبْلَ القَسْمِ (٤)، وَخِيَارُ القِصَاصِ، وَخِيَارُ الرَّهْنِ (٥)).

وَالغَنيمة هي ما يحصل عليه المسلمون من المغانم {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٦٩) حيث قال: "والموصى به يملك بالقبول إلا في مسألةٍ، وهي: أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول، فيدخل الموصى به في مِلْكِ وَرَثته".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٦/ ١٩) حيث قال: "أما الموت، فإنه مبطلٌ لخيار الميت؛ سواء كان بائعًا أو مشتريًا، ولا يورث عندنا كخيار الرؤية؛ لأنه ليس إلا مشيئة وإرادة، ولا يتصور انتقاله، والإرث فيما يقبل الانتقال لا فيما لا يقبله كملك المنكوحة والعقود التي عقدها المورث لا تنتقل، وإنما ملك الوارث الإقالة لانتقال الملك إليه".
(٣) يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٣) حيث قال: "ثم إن خيار العيب يثبت بلا شرطٍ، ولا يتوقَّت، ولا يمنع وقوع الملك للمشتري، ويورث".
(٤) ينظر: "درر الحكام" لملا خسرو (١/ ٢٨٧) حيث قال: " (و) حرم (بيعه) أي: المغنم (قبلها) أي: القسمة؛ للنهي عنه في الحديث، ولأنه قبل الإحراز بالدار لم يملك كما مرَّ، وبعده نصيبه مجهولٌ جهالة فاحشةً، فلا يمكنه أن يبيعه، (والردء) أي: العون (ومدد يلحقهم تمة كمقاتل) في استحقاق الغنيمة (لا سوقي لم يقاتل ولا من مات ثمة)؛ لعدم التملك (ويورث قسط مَنْ مات هنا) لحصول الملك".
(٥) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٧/ ١١٦) حيث قال: "القصاص يورث، والحد لا"، وينظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ٥٥٧) حيث قال: "وحبس المبيع وحبس الرهن يورث".

<<  <  ج: ص:  >  >>