(١) يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٧٠١) حيث قال: "أما إذا مات الموهوب له، فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة، وأما إذا مات الواهب، فلأن النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب، والوارث ليس بواهب". وينظر: "شرح التلقين" للمازري (٢/ ٣٧٠) حيث قال: "وهكذا اختلف عندنا في الهبات: هل يبطلها موت الواهب أو فلسه قبل أن يقبضها الموهوب له، إذا لم يفرط الموهوب له في القبض، مثل أن يهبه سلعةً غائبةً، أو دارًا غائبة، فَخَرج الموهوب له ليقبض ذلك، فمات الواهب، والموهوب له لم يصل إلى الموضع الذي به الهبة، فالحكم عِنْدَنا في الهبة والرهن إذا لم يحصل القبض في واحدٍ منهما حكمٌ واحدٌ". (٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٧٧)، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ. انظر: "صحيح الجامع" (٢/ ١١٣٨). (٣) أخرجه ابن ماجه (٢١٣٧)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ. انظر: "إرواء الغليل" (٣/ ٣٣٠). (٤) أخرجه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢).