للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَيَمُوتُ الرَّجُلُ المَجْعُولُ لَهُ الخِيَار، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ لَا يَتَنَزَّلُونَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ مَالِكٍ) (١).

وَهَذَا غير وَارِدٍ في الحقيقَة؛ لأن الطلاق لا يورث، وإنما إذا ما مات الوكيل ينتقل إلى الموكل، ويعود إليه؛ لأنه حق حتى له أن يرفع عنه ذلك في وقت حياته، قد يوكل إنسان إنسانًا ثم يلغي وكالته، والوكالة قد تكون مطلقةً، وقد تكون مُقيَّدةً.

قوله: (وَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ (٢) مَا سَلَّمَتِ المَالِكيَّةُ لِلْحَنَفِيَّةِ مِنْ هَذِهِ الخِيَارَاتِ).

فَهَؤُلَاء سَلَّموا لأولئك، وأولَئك سلَّموا لهؤلاء، وبهذا نَتبيَّن أن مسائل الاجتهاد قد يحصل فيها الخلاف، وتتفاوت الآراء، ويختلف العلماء فيها، لَكن قَدْ يَلْتقون عند بعض المَسَائل، فربما يسأل سائلٌ: لماذا يُسلِّم الحنفية والحنابلة للمالكية والشافعية؟ لأنهم رأوا أن الحق معهم.

قوله: (وَسَلَّمَ زَائِدًا خِيَارَ الإِقَالَةِ وَالقَبُولِ).


(١) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٥/ ٣٦) حيث قال: "وسلمنا له خيار الهبة في الأب للابن بالاعتصار، وخيار العنة واللعان والكتابة والطلاق بأن يقول له: طلق امرأتي متى شئت، فيموت المقول له".
(٢) يُنظر: "تكملة المجموع" للسبكي (١٢/ ١٩٣) حيث قال: "الحقوق في المهذب (منها) ما يورث قطعًا (ومنها) ما لا يورث قطعًا (ومنها) ما فيه خلاف، وجملة ما يحضرني من الحقوق الآن خيار الرد بالعيب، وخيار الشفعة، وخيار الفاس، وحق حبس المبيع، والرهن والضمان ومقاعد الأسواق وخيار الشرط وخيار تلقي الركبان وخيار تفريق الصفقة، وخيار الامتناع من العتق، وخيار الخلف، وحق الحجر وحق اللُّقَطة وحق المرور والاختصاص بالكلب وجلد الميتة ونحوهما وخيار المجلس وقبول الوصية وحق القصاص وحد القذف والتعزير وخيار الرؤية إذا أثبتناه والتحالف والعارية والوديعة والوكالة والشركة والوقف والولاء والخيار في النكاح خيار القبول وخيار الإقالة وخيار الوكيل وحق الرجوع في الهبة وحق الأجل والتعيين والتبيين في إبهام الطلاق، وفي نكاح المشرك، وتفسير الإقرار بالمجمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>