(٢) إن كان يعني بهذا خيار المجلس للمتبايعين؛ فليس في هذا اتفاق، بل فيه خلافٌ، وإنْ كان أكثر القول بصحته وجوازه هو قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ٤٨٢): " (والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما) في هذه المسألة ثلاثة فصول، أحدها: أن البيع يقع جائزًا، ولكلٍّ من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما داما مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم، يُرْوَى ذلك عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هُرَيرة، وأبي برزة، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاوس، والزهري والأوزاعي، وابن أبي ذئب، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقال مالك وأصحاب الرأي: يلزم العقد بالإيجاب والقبول، ولا خيارَ لهما؛ لأنه روي عن عمر - رضي الله عنه -: البيع صفقة أو خيار، ولأنه عقد معاوضة، فلزم بمجرده، كالنكاح والخلع".