للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ خِيَارِ الأَجْنَبِيِّ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَالبَيْعُ صَحِيحٌ).

فَقَال مالكٌ (١) وأبو حنيفة (٢) وأحمد (٣): لأنَّ هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو رأي الأئمة الثلاثة رحمهم الله، وَوَهم المؤلف عندما نسب إلى الإمام أحمد قولًا هو لأحد أصحابه، وليس هو قول الإمام أحمد كما سنُنبِّه على ذلك.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (٤): لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الخِيَار، وَلَا يَجُوزُ الخِيَارُ عِنْدَهُ عَلَى هَذَا القَوْلِ لِغَيْرِ العَاقِدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَلِلشَّافِعِيِّ (٥) قَوْلٌ آخَرُ مِثْلُ مَالِكٍ):

إذًا، الشافعي رحمه الله تعالى له قولان:

١ - قولٌ يلتقي فيه مع الجمهور، وهو أن الأجنبي أو أن أحد المتعاقدين له أن ينزل الأجنبي إلى منزلته، وهذا إذا اشترط الخيار أصلًا.

٢ - والقَوْل الآخر: أنه لا يكون إلا لصاحبي العقد أو لأحدهما.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ).

وهو في الحقيقة ليس قول أحمد، وإنما هو قول القاضي أبي يعلى


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٣٢٢) حيث قال: "فالبيع على الخيار لأحد المتبايعين أو لأجنبي جائز".
(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٤) حيث قال: " (ومَنْ شَرط الخيار لغيره جاز، ويثبت لهما)، والقياس ألَّا يجوز".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨) حيث قال: " (و) يصح شرط بائعين غير وكيلين الخيار (لغيرهما) ".
(٤) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٨٨) حيث قال: "فَإِنْ شَرطه لغيرهما، فإن كان الغيرُ أجنبيًّا، فقولان، أحدهما: يفسد البيع".
(٥) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٤٨٨) حيث قال: "فإن شَرَطه لغيرهما، فإن كان الغير أجنبيًّا، فقولان، أحدهما: يفسد البيع، وأظهرهما: يصحُّ البيع والشرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>