للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَة، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): يَحُطُّ مِقْدَارَ مَا زَادَ مِنَ الثَّمَنِ، وَمَا وَجَبَ له مِنَ الرِّبْحِ. وَقَالَ مَالِكٌ (٢): إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ - عَلَى خِلَافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ - مِثْلَ مَا وَزَنَ الْمُبْتَاعُ أَوْ أَقَلَّ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ رَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ، أَوْ رَدِّهِ الثَّمَنَ، أَوْ إِمْضَائِهِ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ الَّذِي صَحَّ).

مراد المؤلف بقوله: (إذا فاتت السلعة … )، أي: إذا انتقلت من يده إما ببيع أو هبة أو نحوهما، ثم تبينت زيادة البائع في الثمن أو وجود نقص فيها، فهل يختلف الحكم عما إذا كانت السلعة في يد المشتري؟ هذا هو المراد.

ولو اشترى سلعة كيلًا، فتبين أن الكيل دون ذلك، أو وزنًا فنقص الوزن، فإنه يرجع إلى البائع ويطالبه بالفرق؛ لأن أصل العقد صحيح، وإنما حصلت فيه زيادة، فإذا رفع هذا الظلم أو التعدي فإنه يبقى العقد على أصله صحيحًا.

قوله: (وَأَمَّا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مُرَابَحَةً، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ


(١) يُنظر: "الوسيط" للغزالي (٣/ ١٦٤) قال: "ثم إن كذب المشتري فزاد في الثمن أو لم يخبر عما طرأ من العيب، فهل يحط عن الثاني قدر التفاوت؟ فيه قولان؛ أحدهما: أنه لا يحط؛ لأنه جزم العقد بمائة مثلًا، وكذب في قوله اشتريت به، نعم له الخيار إن شاء لتلبيسه، فإن أجاز فليجر لكل الثمن، والثاني: أنه يحط؛ لأنه لم يقتصر على ذكر المائة، بل ربط وقال: بعت بمائة وهو الذي اشتريت به، فلا تلزمه المائة".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٦٩) قال: " (وإن فاتت) ولو بحوالة سوق (ففي الغش) يلزم المشتري (أقل الثمن) الذي بيعت به (والقيمة) يوم قبضها ولا يضرب ربح عليها (وفي الكذب خيّر) المشتري (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه) فإن زادت خير بين دفع الصحيح وربحه أو الكذب وربحه، فكلام التتائي من أن التخيير للمشتري هو الصواب".

<<  <  ج: ص:  >  >>