(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٦٨) قال: " (وإن غلط) البائع مرابحة على نفسه فأخبر (بنقص) عما اشترى به (وصُدِّق) بالبناء للمفعول، أي: صدقه المشتري في غلطه (أو أثبت) ذلك بالبينة (رد) المشتري السلعة، أي: له ذلك وأخذ ثمنه (أو دفع ما تبين) أنه ثمن صحيح (وربحه) إن كانت السلعة قائمة". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٦٨) قال: " (فإن فاتت) بنماء أو نقص لا بحوالة سوق (خير مشتريه) أيضًا (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه و) دفع (قيمته) في المقوم ومثله في المثلي (يوم بيعه)؛ لأن العقد صحيح لا يوم قبضه (ما لم تنقص) قيمته (عن الغلط وربحه) فلا ينقص عنهما".