للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَمَنَهَا أَكْثَرُ مِمَّا ذَكَرَه، وَأَنَّهُ وَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لَا يَسْمَعُ مِنْ تِلْكَ الْبَيِّنَةِ، لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا. وَقَالَ مَالِكٌ (٢): يَسْمَعُ مِنْهَا وَيُجْبَرُ الْمُبْتَاعُ عَلَى ذَلِكَ الثَّمَنِ. وَهَذَا بِعِيدٌ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ آخَرُ. وَقَالَ مَالِكٌ (٣) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ إنَّ الْمُبْتَاعَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبْضِهَا أَوْ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي صَحَّ).

هذا الأمر يختلف باختلاف أحوال البائعين، فإذا كان البائع قد عُرف بالصدق واشتهر به، فإنه يعود إلى المشتري، فإذا ما صدقه قُبِلَ قوله، لكن إذا لم يحصل تصديق من المشتري، أو كان البائع ممن يتهم في بيعه


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٨١) قال: " (وإن كذبه) أي: البائع المشتري (ولم يبين) أي: البائع (للغلط وجهًا محتملًا) بفتح الميم (لم يقبل قوله)؛ لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي (ولا بينته) إن أقامها عليه لتكذيبه لها بقوله: الأول (وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح)؛ لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه. والثاني: لا كما لا تسمع بينته، وعلى الأصح إن حلف أمضى العقد ما حلف عليه، وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناءً على الأظهر من أن اليمين المردودة كالإقرار، فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة … (وإن بين) لغلطه وجهًا محتملًا، كقوله: جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبًا عليه، أو تبين لي بمراجعة جريدتي أني غلطت من ثمن متاع إلى غيره (فله التحليف) كما سبق؛ لأن العذر يحرك ظن صدقه (والأصح) على التحليف (سماع بينته) التي يقيمها بأن الثمن ما ذكره، والثاني: لا لتكذيبه لها. قال في المطلب: وهذا هو المشهور والمنصوص عليه".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٦٨) قال: " (وإن غلط) البائع مرابحة على نفسه فأخبر (بنقص) عما اشترى به (وصُدِّق) بالبناء للمفعول، أي: صدقه المشتري في غلطه (أو أثبت) ذلك بالبينة (رد) المشتري السلعة، أي: له ذلك وأخذ ثمنه (أو دفع ما تبين) أنه ثمن صحيح (وربحه) إن كانت السلعة قائمة".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ١٦٨) قال: " (فإن فاتت) بنماء أو نقص لا بحوالة سوق (خير مشتريه) أيضًا (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه و) دفع (قيمته) في المقوم ومثله في المثلي (يوم بيعه)؛ لأن العقد صحيح لا يوم قبضه (ما لم تنقص) قيمته (عن الغلط وربحه) فلا ينقص عنهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>